____________________
أن للوالد أن يشتري من مال ابنه الصغير من نفسه بالقيمة العدل ولم يرد أن له أن يستقرض المال، وإذا كان للولد جارية جاز للوالد أن يأخذها ويطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة ويضمن قيمتها في ذمته (1). وأنت خبير بأن هذا نوع اقتراض، والفرق بأن البيع بالنسيئة مغاير للقرض غير واف بالمطلوب.
قال الشيخ في " النهاية ": إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام، فأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه (2). وتبعه ابن البراج فيما حكي (3)، لكنه قال في " الاستبصار ": إنه إذا كان قد وجب عليه حجة الإسلام كان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مال ولده ما يحج به، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به (4). وهو محمول على ما إذا كان الولد صغيرا كما حمل في " نهاية الإحكام (5) " ما ورد من أنه يحج من مال ابنه على ما إذا كان صغيرا. وأنت خبير بأن الوارد في ذلك موثقة سعيد بن يسار وهي مقيدة في السؤال بما إذا كان صغيرا " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم (6)... الحديث " وكلام الشيخ في " النهاية " والقاضي ينزلان على ذلك.
وحسنة محمد بن مسلم (7) الدالة على جواز أخذ الأب من دون قرض وعلى عدم جواز أخذ الام إلا قرضا، حالها حال الأخبار السالفة من الحمل على التقية أو غير ذلك.
ولعل المراد بالجنون ما إذا كان متصلا بالحجر الواقع في صغره على أحد
قال الشيخ في " النهاية ": إذا كان للولد مال ولم يكن لوالده جاز أن يأخذ منه ما يحج به حجة الإسلام، فأما حجة التطوع فلا يجوز له أن يأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه (2). وتبعه ابن البراج فيما حكي (3)، لكنه قال في " الاستبصار ": إنه إذا كان قد وجب عليه حجة الإسلام كان له أن يأخذ بالقرض على نفسه من مال ولده ما يحج به، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به (4). وهو محمول على ما إذا كان الولد صغيرا كما حمل في " نهاية الإحكام (5) " ما ورد من أنه يحج من مال ابنه على ما إذا كان صغيرا. وأنت خبير بأن الوارد في ذلك موثقة سعيد بن يسار وهي مقيدة في السؤال بما إذا كان صغيرا " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم (6)... الحديث " وكلام الشيخ في " النهاية " والقاضي ينزلان على ذلك.
وحسنة محمد بن مسلم (7) الدالة على جواز أخذ الأب من دون قرض وعلى عدم جواز أخذ الام إلا قرضا، حالها حال الأخبار السالفة من الحمل على التقية أو غير ذلك.
ولعل المراد بالجنون ما إذا كان متصلا بالحجر الواقع في صغره على أحد