____________________
صرح في " الاستبصار (1) والنهاية (2) والسرائر (3) والمختلف (4) " وهو قضية كلام " الدروس (5) " وغيره (6). وبجميع ما في الكتاب صرح في " التذكرة (7) والتحرير (8) " وكذا " نهاية الإحكام (9) ". وقال في " التحرير ". مع الضرورة التي يخاف معها التلف يأخذ ما يمسك به رمقه. هذا كله في غير الحج الواجب ووطئ الجارية، وستسمع الكلام (10) فيهما. وقال الصدوق في " المقنع (11) " وأبوه في " الرسالة " على ما حكي (12): ولا بأس للرجل أن يأكل أو يأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
وما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاصول والآيات (13) والروايات (14) الدالة على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، مضافا إلى خصوص ما رواه في " الكافي " عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف (15) " وزاد
وما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاصول والآيات (13) والروايات (14) الدالة على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، مضافا إلى خصوص ما رواه في " الكافي " عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف (15) " وزاد