____________________
الكركي (1) الخل والدهن، قال: وليس ببعيد دخول الفاكهة في المأدوم. وفي " حواشي الكتاب (2) والدروس (3) " في الخبز والفاكهة نظر. وفي " الصحاح (4) والقاموس (5) " إدام ككتاب ما يؤتدم به. وزيد في " المصباح المنير " مائعا كان أو جامدا (6). ونحوه ما في " مجمع البحرين (7) " وعن بعض الأخبار من طرق العامة دخول الرطب (8).
قوله رحمه الله: (ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم) قد قيد بعدم الإجحاف في " النهاية (9) " وغيرها (10). وهو المراد بقولهم: ما لم يؤد إلى الإضرار كما في " السرائر (11) " وغيرها (12) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال.
ومفهوم قول المصنف " إلا أن يمنعها فيحرم " أنه لو لم يمنعها صريحا لا يحرم ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير (13) " إلا أن يمنعها لفظا. وكذلك ما في " السرائر (14) ونهاية الإحكام (15)
قوله رحمه الله: (ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم) قد قيد بعدم الإجحاف في " النهاية (9) " وغيرها (10). وهو المراد بقولهم: ما لم يؤد إلى الإضرار كما في " السرائر (11) " وغيرها (12) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال.
ومفهوم قول المصنف " إلا أن يمنعها فيحرم " أنه لو لم يمنعها صريحا لا يحرم ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير (13) " إلا أن يمنعها لفظا. وكذلك ما في " السرائر (14) ونهاية الإحكام (15)