مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٤٢٨
ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم،
____________________
الكركي (1) الخل والدهن، قال: وليس ببعيد دخول الفاكهة في المأدوم. وفي " حواشي الكتاب (2) والدروس (3) " في الخبز والفاكهة نظر. وفي " الصحاح (4) والقاموس (5) " إدام ككتاب ما يؤتدم به. وزيد في " المصباح المنير " مائعا كان أو جامدا (6). ونحوه ما في " مجمع البحرين (7) " وعن بعض الأخبار من طرق العامة دخول الرطب (8).
قوله رحمه الله: (ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم) قد قيد بعدم الإجحاف في " النهاية (9) " وغيرها (10). وهو المراد بقولهم: ما لم يؤد إلى الإضرار كما في " السرائر (11) " وغيرها (12) ويختلف الإجحاف باختلاف الحال.
ومفهوم قول المصنف " إلا أن يمنعها فيحرم " أنه لو لم يمنعها صريحا لا يحرم ولو علمت كراهيته من قرائن الأحوال، وإلى ذلك يرشد قوله في " التحرير (13) " إلا أن يمنعها لفظا. وكذلك ما في " السرائر (14) ونهاية الإحكام (15)

(١) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ٤ ص ٤٩.
(٢) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.
(٣) الدروس الشرعية: في ما حرم لتعلق حق الغير به ج ٣ ص ١٧١.
(٤) الصحاح: ج ٥ ص ١٨٥٩ مادة " أدم ".
(٥) القاموس المحيط: ج ٤ ص ٧٣ مادة " أدم ".
(٦) المصباح المنير: ج ١ ص ٩ مادة " أدم ".
(٧) مجمع البحرين: ج ٦ ص ٦ مادة " أدم ".
(٨) سنن أبي داود: ح ١٦٨٦ ج ٢ ص ١٣١.
(٩) النهاية: في ما يجوز للرجل أن يأخذ... ص ٣٦٠.
(١٠) كتذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١ ص ٥٨٥ س 13.
(11 و 14) السرائر: في ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال ولده ج 2 ص 209 - 210.
(12) كنهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 533.
(13) تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج 2 ص 274.
(15) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج 2 ص 533.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست