____________________
القولين في المسألة.
ولعل الجد أيضا كالأب في ذلك كله.
قوله رحمه الله: (ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون قابلا موجبا) هذا مما لا خلاف فيه. وفي " جامع المقاصد (1) " الظاهر أن الحكم اتفاقي، والشيخ إنما منع في غير الأب والجد كما يأتي بيانه بما لا مزيد عليه (2). وقد صرح في " النهاية (3) والاستبصار (4) " بجواز اتحاد القابل والموجب، وأخبار الجارية في المقام تدل على ذلك كما ستسمع.
والجد كالأب على الظاهر، ويجوز أن يبيع كل منهما أيضا عليه، كل ذلك مع الغبطة.
قوله رحمه الله: (وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ) يعني إذا كان صغيرا كما قيد بذلك في " الاستبصار (5) والسرائر (6) ونهاية الإحكام (7) " واستجوده في " التحرير (8) ". قال في " السرائر ": هذا هو الصحيح المجمع عليه، فأما إذا كان الولد بالغا كبيرا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه، انتهى. وذيل خبر ابن سنان صريح في ذلك " قال: فإن كان لرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب
ولعل الجد أيضا كالأب في ذلك كله.
قوله رحمه الله: (ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون قابلا موجبا) هذا مما لا خلاف فيه. وفي " جامع المقاصد (1) " الظاهر أن الحكم اتفاقي، والشيخ إنما منع في غير الأب والجد كما يأتي بيانه بما لا مزيد عليه (2). وقد صرح في " النهاية (3) والاستبصار (4) " بجواز اتحاد القابل والموجب، وأخبار الجارية في المقام تدل على ذلك كما ستسمع.
والجد كالأب على الظاهر، ويجوز أن يبيع كل منهما أيضا عليه، كل ذلك مع الغبطة.
قوله رحمه الله: (وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ) يعني إذا كان صغيرا كما قيد بذلك في " الاستبصار (5) والسرائر (6) ونهاية الإحكام (7) " واستجوده في " التحرير (8) ". قال في " السرائر ": هذا هو الصحيح المجمع عليه، فأما إذا كان الولد بالغا كبيرا فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم إلا قرضا على نفسه، انتهى. وذيل خبر ابن سنان صريح في ذلك " قال: فإن كان لرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب