____________________
رد القيمة كان أحوط (1).
حجة القائلين بالجواز في الجميع - بعد الإجماعات المنعقدة على البعض وما لعله يظهر من أبي العباس (2) من الإجماع على عدم الفرق - الأخبار المستفيضة المعتضدة بما عرفت وبالشهرة الجابرة لقصور سند بعضها وبدعوى الحلي (3) تواترها.
فمنها مرسل ابن أبي عمير الملحق بالصحيح " عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس (4) ". ومرسل يونس " عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد (5) " وخبر عبد الله بن سنان " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد (6) ". ومرسل " الفقيه ": " لا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا (7) ". وخبر محمد بن مروان " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت: إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم (8) ". وخبر علي بن جعفر (9) الوارد في حل الأكل أيضا. وخبر (10) كمال الدين عن
حجة القائلين بالجواز في الجميع - بعد الإجماعات المنعقدة على البعض وما لعله يظهر من أبي العباس (2) من الإجماع على عدم الفرق - الأخبار المستفيضة المعتضدة بما عرفت وبالشهرة الجابرة لقصور سند بعضها وبدعوى الحلي (3) تواترها.
فمنها مرسل ابن أبي عمير الملحق بالصحيح " عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس (4) ". ومرسل يونس " عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد (5) " وخبر عبد الله بن سنان " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد (6) ". ومرسل " الفقيه ": " لا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا (7) ". وخبر محمد بن مروان " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت: إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم (8) ". وخبر علي بن جعفر (9) الوارد في حل الأكل أيضا. وخبر (10) كمال الدين عن