____________________
وليعلم أيضا أنه لا فرق في حصول الإفساد بين كونه من واحد أو جماعة، فلو أكلت المارة حتى قرب الإفساد حرم على الأخير، وإذا علم ترتب الفساد على الجميع اقترعوا على التناول فيتناول من أخرجته القرعة.
وكذلك الحال في اشتراط عدم الأخذ، فإن إثباته من الأصل والأخبار مشكل لما ذكرنا لكن الأكثر جعلوه حكما، ولعلهم أرادوا الشرطية كما هو صريح جماعة (1) فيكون مشمولا لإجماع " الخلاف (2) والسرائر (3) ".
وزاد بعضهم (4) عدم علم الكراهية أو ظنها، لكن ينافيه خبر محمد بن مروان الذي تضمن شراء التجار (5)، مضافا إلى الإطلاق في الفتاوى والنصوص الاخر إلا أن تقول: إن ذلك هو المتبادر، فتأمل.
وزاد بعض آخر كونه على الشجر لا مقطوعا (6)، وكأنه لأنه المتبادر وإن كانت الأخبار مطلقة كالفتاوى.
وفي " مجمع البرهان " ينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا باب. ويؤيده عدم جواز دخول البيت إلا مع الإذن (7)، فتأمل. ثم احتمل جواز الأكل بعد الدخول، والاحتياط ظاهر لا يخفى.
ولو أذن المالك جاز إجماعا كما في " نهاية الإحكام (8) ".
وكذلك الحال في اشتراط عدم الأخذ، فإن إثباته من الأصل والأخبار مشكل لما ذكرنا لكن الأكثر جعلوه حكما، ولعلهم أرادوا الشرطية كما هو صريح جماعة (1) فيكون مشمولا لإجماع " الخلاف (2) والسرائر (3) ".
وزاد بعضهم (4) عدم علم الكراهية أو ظنها، لكن ينافيه خبر محمد بن مروان الذي تضمن شراء التجار (5)، مضافا إلى الإطلاق في الفتاوى والنصوص الاخر إلا أن تقول: إن ذلك هو المتبادر، فتأمل.
وزاد بعض آخر كونه على الشجر لا مقطوعا (6)، وكأنه لأنه المتبادر وإن كانت الأخبار مطلقة كالفتاوى.
وفي " مجمع البرهان " ينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا باب. ويؤيده عدم جواز دخول البيت إلا مع الإذن (7)، فتأمل. ثم احتمل جواز الأكل بعد الدخول، والاحتياط ظاهر لا يخفى.
ولو أذن المالك جاز إجماعا كما في " نهاية الإحكام (8) ".