____________________
الكراهية المولى الأردبيلي وزاد: إخبار وكيله (1).
وتبعها صاحب " الرياض " ونفى عنه الخلاف حيث استدل للكراهية بعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد (2) وتعليل قبوله (عليه السلام) منه في خبر آخر بقوله " لولا أني أرى من ازوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها (3) " ثم قال: وربما نافا هما قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية عليه اللعنة (4)، ثم قال: ويمكن الجمع بحمل القبول إما على الوجه الذي علل به في أحدهما أو على أن المراد منه الإرشاد ودفع توهم الحرمة أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام، ولا ريب في انتفاء الكراهية حينئذ ولا خلاف فيه ولا في انتفائها بإخبار المخبر بذلك أو إخراج الخمس لكونه مطهرا للمال المختلط بالحرام قطعا، فلأن يطهر المختلط به ظنا أو احتمالا أولى ثم أولى. وفي الموثق " سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا يقدر، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام) (5) " انتهى كلامه (6) دام ظله نقلناه بتمامه لارتباطه وجودة محصوله.
لكن قد علمت أن ما نفي عنه الخلاف لم يصرح به إلا الأردبيلي (7)، وأما انتفاؤها بإخراج الخمس فقد صرح به الأردبيلي (8) والمصنف في " المنتهى (9) " واستحب له في " النهاية (10) والسرائر (11) " إخراج خمسها والتصدق ببعضها ومواساة
وتبعها صاحب " الرياض " ونفى عنه الخلاف حيث استدل للكراهية بعدم قبول أبي الحسن موسى (عليه السلام) جوائز الرشيد (2) وتعليل قبوله (عليه السلام) منه في خبر آخر بقوله " لولا أني أرى من ازوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها (3) " ثم قال: وربما نافا هما قبول الحسنين (عليهما السلام) جوائز معاوية عليه اللعنة (4)، ثم قال: ويمكن الجمع بحمل القبول إما على الوجه الذي علل به في أحدهما أو على أن المراد منه الإرشاد ودفع توهم الحرمة أو على كونه بعد العلم بخلوصها عن الحرام، ولا ريب في انتفاء الكراهية حينئذ ولا خلاف فيه ولا في انتفائها بإخبار المخبر بذلك أو إخراج الخمس لكونه مطهرا للمال المختلط بالحرام قطعا، فلأن يطهر المختلط به ظنا أو احتمالا أولى ثم أولى. وفي الموثق " سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا يقدر، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت (عليهم السلام) (5) " انتهى كلامه (6) دام ظله نقلناه بتمامه لارتباطه وجودة محصوله.
لكن قد علمت أن ما نفي عنه الخلاف لم يصرح به إلا الأردبيلي (7)، وأما انتفاؤها بإخراج الخمس فقد صرح به الأردبيلي (8) والمصنف في " المنتهى (9) " واستحب له في " النهاية (10) والسرائر (11) " إخراج خمسها والتصدق ببعضها ومواساة