____________________
عن الأمر فجواز قبولها لا يتوقف على الإكراه مطلقا بل قد يجوز وقد يستحب وقد يجب كما عرفت.
والجواب عن ذلك كله أن غرضه بيان أن الإكراه على قسمين: قسم لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس والمال والعرض، وقسم يبلغ ذلك كما صرح بذلك كله في " النهاية (1) والسرائر (2) " وغيرهما (3). قال في " النهاية ": فإن ألزمه - يعني الجائر - الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس وسلب الأموال غير أنه يلحقه بعض الضرر فالأولى أن يتحمل ولا يتعرض لعمل السلطان، وإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على المال جاز أن يتولى الأمر ويجتهد - إلى أن قال: - ويتقى في جميع الأحكام والامور ما لم يبلغ إلى سفك الدماء. ونحوه ما في " السرائر " من دون تفاوت، والمحقق أوجز ذلك بما سمعت. فالمراد بعدم التفصي تحقق أصل الإكراه الذي يخاف من الامتناع معه على النفس والمال، وذلك لا يمنع من قولهم (4) في باب الأمر بالمعروف: إنه إذا اكره على الفعل جاز له الامتثال وإن لم يكن واليا.
ولا ريب أن مراد الجميع بما يأمره الأمر بالمحرم وإن أطلقوا، فلا معنى للمناقشة في ذلك.
وأما جواز اعتماده بما يأمره ولو كان محرما فهو إجماعي كما في " الرياض (5) ".
ويجب عليه على احتمال قوي تقديم الأهون فالأهون، وقد تلحظ المماثلة والمخالفة فيما يتعلق به وببعض المؤمنين من التفاوت في المراتب الجليلة وفيما دليله قطعي أو ظني وبين الابتداء والعروض لكن الأصحاب أطلقوا فليلحظ ذلك،
والجواب عن ذلك كله أن غرضه بيان أن الإكراه على قسمين: قسم لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس والمال والعرض، وقسم يبلغ ذلك كما صرح بذلك كله في " النهاية (1) والسرائر (2) " وغيرهما (3). قال في " النهاية ": فإن ألزمه - يعني الجائر - الولاية إلزاما لا يبلغ تركه إلى الخوف على النفس وسلب الأموال غير أنه يلحقه بعض الضرر فالأولى أن يتحمل ولا يتعرض لعمل السلطان، وإن خاف من الامتناع من ذلك على النفس أو على المال جاز أن يتولى الأمر ويجتهد - إلى أن قال: - ويتقى في جميع الأحكام والامور ما لم يبلغ إلى سفك الدماء. ونحوه ما في " السرائر " من دون تفاوت، والمحقق أوجز ذلك بما سمعت. فالمراد بعدم التفصي تحقق أصل الإكراه الذي يخاف من الامتناع معه على النفس والمال، وذلك لا يمنع من قولهم (4) في باب الأمر بالمعروف: إنه إذا اكره على الفعل جاز له الامتثال وإن لم يكن واليا.
ولا ريب أن مراد الجميع بما يأمره الأمر بالمحرم وإن أطلقوا، فلا معنى للمناقشة في ذلك.
وأما جواز اعتماده بما يأمره ولو كان محرما فهو إجماعي كما في " الرياض (5) ".
ويجب عليه على احتمال قوي تقديم الأهون فالأهون، وقد تلحظ المماثلة والمخالفة فيما يتعلق به وببعض المؤمنين من التفاوت في المراتب الجليلة وفيما دليله قطعي أو ظني وبين الابتداء والعروض لكن الأصحاب أطلقوا فليلحظ ذلك،