____________________
الأكمل وهو القتل، مضافا إلى العمومات المجوزة لفعل المحرمات بسبب التقية فيقتصر في تخصيصها على المتيقن، مع أنا قد نقطع بجواز الجرح الذي لم يبلغ إزهاق النفس إذا كان الخوف على النفس بتركه كما قطعوا (1) بجواز قطع اليد والجرح في باب القصاص المتوعد على تركه بالقتل، بل قد نقول بذلك: إذا كان الخوف على العرض. وأما المال فمحل إشكال والأحوط الترك.
ولا يفرق في القتل بين الصحيح والمريض ومن كان في السوق والنزع، وقد يفرق بين مستحق القتل بزنا أو لواط أو غيره، ويضعف في مستحق القصاص.
وقد أطلقوا من دون تقييد بمسلم ولا مؤمن، ولعله منزل على الثاني لكن في " النافع " التقييد بالمسلم (2). ولعلنا ننزله على المؤمن. وبه صرح في قصاص " كشف اللثام (3) " لأن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن بل ليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص (4)، وكذلك العرض بل وكذلك المال من دون إشكال، لما حررناه في باب الغيبة (5).
وأما أنه تكره له الولاية إذا خاف ضررا يسيرا بتركها فهو صريح " الشرائع (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وقضية كلام " النهاية (9)
ولا يفرق في القتل بين الصحيح والمريض ومن كان في السوق والنزع، وقد يفرق بين مستحق القتل بزنا أو لواط أو غيره، ويضعف في مستحق القصاص.
وقد أطلقوا من دون تقييد بمسلم ولا مؤمن، ولعله منزل على الثاني لكن في " النافع " التقييد بالمسلم (2). ولعلنا ننزله على المؤمن. وبه صرح في قصاص " كشف اللثام (3) " لأن ألف مخالف لا يوازن دم مؤمن بل ليس شيء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص (4)، وكذلك العرض بل وكذلك المال من دون إشكال، لما حررناه في باب الغيبة (5).
وأما أنه تكره له الولاية إذا خاف ضررا يسيرا بتركها فهو صريح " الشرائع (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وقضية كلام " النهاية (9)