____________________
والمصنف وإن اقتصر على ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يذكر التخلص من المآثم علما أو ظنا لكنه مراد قطعا.
وليعلم أن بعضهم شرط العلم بذلك كالمصنف في " التحرير (1) " وحكاه في " جامع المقاصد (2) " عن المنتهى واختاره، وقد سمعت ما حكى عنه. وقضية كلام " الإرشاد (3) " الاكتفاء في الجواز بالظن كصريح " النهاية (4) والسرائر (5) " وكذا " التحرير (6) " في أثناء كلام له بعد ما نقلناه عنه.
وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئذ والمعبر بالجواز بعض كالمصنف في " التذكرة (7) والتحرير (8) " وعبر بالاستحباب في " النهاية (9) والشرائع (10) والنافع (11) ونهاية الإحكام (12) " وأجمل في " الدروس (13) " وفي " السرائر (14) " عبر بالوجوب. وهو قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدمته.
وما في " الكفاية (15) " وغيرها (16) من أن ذلك يتوقف على كون وجوبهما مطلقا
وليعلم أن بعضهم شرط العلم بذلك كالمصنف في " التحرير (1) " وحكاه في " جامع المقاصد (2) " عن المنتهى واختاره، وقد سمعت ما حكى عنه. وقضية كلام " الإرشاد (3) " الاكتفاء في الجواز بالظن كصريح " النهاية (4) والسرائر (5) " وكذا " التحرير (6) " في أثناء كلام له بعد ما نقلناه عنه.
وقد أطلقوا جوازها أو استحبابها حينئذ والمعبر بالجواز بعض كالمصنف في " التذكرة (7) والتحرير (8) " وعبر بالاستحباب في " النهاية (9) والشرائع (10) والنافع (11) ونهاية الإحكام (12) " وأجمل في " الدروس (13) " وفي " السرائر (14) " عبر بالوجوب. وهو قضية القواعد لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدمته.
وما في " الكفاية (15) " وغيرها (16) من أن ذلك يتوقف على كون وجوبهما مطلقا