مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٨

____________________
الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ) ضابط الإكراه الخوف على ما ذكر على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة كما في " المسالك (1) " وغيره (2).
ولا يشترط في الإكراه الإلجاء إليه بحيث لا يقدر على خلافه كما صرح به الأصحاب على ما قيل (3).
وقد ذكر الخوف على المال في " النهاية (4) والسرائر (5) والشرائع (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8) " وغيرها (9). وفي " التحرير (10) " ماله أجمع. ولم يذكر في " النافع (11) " إلا الخوف من دون ذكر مال ولا غيره. وفي " الدروس (12) " يجوز تحمله في المال.
وستسمع كلامهم في الجواز للضرر اليسير. وقد لا يكون في الدروس مخالفا إذ قد ننزل كلام الأصحاب عليه.
وفي الصحيح (13) على ما قيل (14): " التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد

(١ و ٣) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٣٩ و ١٤٠.
(٢) كرياض المسائل: في المكاسب المكروهة ج ٨ ص ١٠٧.
(٤) النهاية: في المكاسب ص ٣٥٧.
(٥) السرائر: في المكاسب باب عمل السلطان ج ٢ ص ٢٠٢.
(٦) شرائع الإسلام: فيما يكتسب به ج ٢ ص ١٢.
(٧) تذكرة الفقهاء: في المكاسب المحرمة ج ١ ص ٥٨٣ س ٢١.
(٨) نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ٢ ص ٥٢٥.
(٩) كما في المنتهى: في التجارة ج ٢ ص ١٠٢٥ س ٢٣.
(١٠) تحرير الأحكام: في المكاسب المكروهة ج ٢ ص ٢٧١.
(١١) المختصر النافع: فيما يكتسب به ص 118.
(12) الدروس الشرعية: في ما يحرم التكسب به ج 3 ص 174.
(13) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الأمر والنهي ح 2 ج 11 ص 468.
(14) القائل هو الطباطبائي في الرياض: ج 8 ص 107.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست