____________________
الزم) كما قد صرح بالأمرين في " النهاية (1) والسرائر (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) " وغيرها (7). ولعل الاستحباب مراد من الجواز في عبارة " الشرائع (8) والنافع (9) " ونحوها (10)، لأنها مستحبة في نفسها لعدم الموجب أو من جهة طلبها أو خصوصيتها وإن وجبت كفاية. وفي " الرياض " نفى الخلاف عن الجواز (11).
والمراد من الولاية في المقام ما كانت كالقضاء والسياسة وتدبير نظام أو نحوها، وليس المراد منها ما كانت على الغائبين والمجانين والأيتام.
قوله رحمه الله: (أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها) كما أشار إليه في " التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) ". وفي " الدروس (14) " تجب مع الإلزام أو عدم وجود غيره وكأنه أشمل من عبارات المصنف عنده، وهو الذي أراده المحقق الثاني (15) بقوله معترضا على المصنف: إنه إذا كان أعلم من في
والمراد من الولاية في المقام ما كانت كالقضاء والسياسة وتدبير نظام أو نحوها، وليس المراد منها ما كانت على الغائبين والمجانين والأيتام.
قوله رحمه الله: (أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها) كما أشار إليه في " التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) ". وفي " الدروس (14) " تجب مع الإلزام أو عدم وجود غيره وكأنه أشمل من عبارات المصنف عنده، وهو الذي أراده المحقق الثاني (15) بقوله معترضا على المصنف: إنه إذا كان أعلم من في