____________________
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم) وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر وحفر قبورهم والصلاة عليهم، لأنه فرض كفاية أوجبه الله على أهل الإسلام كما في " المقنعة (1) والنهاية (2) " وبه صرح أيضا في " السرائر (3) " وما تأخر (4) عنها. ولم يعرف الخلاف إلا من علم الهدى فيما يحكى عنه (5). وفي " المسالك (6) " أنه المشهور وعليه الفتوى. وفي " مجمع البرهان (7) " كأن دليله الإجماع. وفي " الرياض " أن عليه الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة (8)، انتهى.
وكأن الاستدلال عليه في " الرياض " بمنافاته الإخلاص في العمل غير متجه، لأن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص كما ستسمع، على أنه لا يتم فيما ليس عبادة، مع أنه ينافيه حكمه بعدم المنافاة في المندوب كما سيأتي، والتأويل ممكن.
وحكي (9) عن علم الهدى جواز الاجرة على مثل التكفين والدفن، لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا بإذنه، قال في " المسالك (10) ": وهو ممنوع فإن الواجب الكفائي لا يختص به وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية.
وكأن الاستدلال عليه في " الرياض " بمنافاته الإخلاص في العمل غير متجه، لأن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص كما ستسمع، على أنه لا يتم فيما ليس عبادة، مع أنه ينافيه حكمه بعدم المنافاة في المندوب كما سيأتي، والتأويل ممكن.
وحكي (9) عن علم الهدى جواز الاجرة على مثل التكفين والدفن، لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا بإذنه، قال في " المسالك (10) ": وهو ممنوع فإن الواجب الكفائي لا يختص به وإنما فائدة الولاية توقف الفعل على إذنه فيبطل منه ما وقع بغيره مما يتوقف على النية.