____________________
عرفت أن لا مصداق لعنوانه إلا ذلك إلا ما حكيناه عن المحقق الثاني (1) في باب الرهن، وكل من قال لا يرجع بما زاد يكون قائلا بأنه لا يرجع بالقيمة. هذا كله إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع.
أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمن (الثمرة - خ ل) على الظاهر فيرجع بها كغيره مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض، أما ما أنفقه عليها ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته عوض فيرجع به قطعا.
ولافرق في جهله بكونه مالكا أو مأذونا بين أن يدعي البائع ملكه أو الإذن فيه أو يسكت ولم يكن المشتري عالما بالحال، وقد تشعر بخلافه عبارة " التذكرة (2) " في بعض المقامات. وبذلك تصح العبارة ويندفع الاعتراض عنها وعن كلام الجماعة والذي يلحظ " جامع المقاصد " قبل التتبع يظن أن ما اعترض به إجماعي فلا أقل من أن يشير إلى الاختلاف. هذا كله فيما إذا لم يكن قد قبضها بالبيع الفاسد.
أما إذا قبضها به وهي غصب وهو جاهل به فإنها تكون مضمونة عليه فلا يرجع على الغاصب بما زاد، إذ ليس حينئذ للغرور مدخل ولا كذلك لو كان البيع صحيحا لولا الغصب فإن التغرير قائم فيرجع عليه بما زاد كما بيناه. وقد نبه المصنف على ذلك في باب الشروط في آخر البيع وفي باب الغصب، وتمام الكلام في الفرع السادس (3) من فروع شرط البيع.
الثاني: أن كلامه قد تضمن أن المشتري يرجع بالثمن مع بقائه وإن كان عالما بالسرقة أو الغصب، وقد يوهم كلامه أنه مما لا خلاف فيه، مع أنه قال في
أما لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمن (الثمرة - خ ل) على الظاهر فيرجع بها كغيره مما حصل له في مقابلته نفع على الأقوى لغروره ودخوله على أن يكون ذلك له بغير عوض، أما ما أنفقه عليها ونحوه مما لم يحصل له في مقابلته عوض فيرجع به قطعا.
ولافرق في جهله بكونه مالكا أو مأذونا بين أن يدعي البائع ملكه أو الإذن فيه أو يسكت ولم يكن المشتري عالما بالحال، وقد تشعر بخلافه عبارة " التذكرة (2) " في بعض المقامات. وبذلك تصح العبارة ويندفع الاعتراض عنها وعن كلام الجماعة والذي يلحظ " جامع المقاصد " قبل التتبع يظن أن ما اعترض به إجماعي فلا أقل من أن يشير إلى الاختلاف. هذا كله فيما إذا لم يكن قد قبضها بالبيع الفاسد.
أما إذا قبضها به وهي غصب وهو جاهل به فإنها تكون مضمونة عليه فلا يرجع على الغاصب بما زاد، إذ ليس حينئذ للغرور مدخل ولا كذلك لو كان البيع صحيحا لولا الغصب فإن التغرير قائم فيرجع عليه بما زاد كما بيناه. وقد نبه المصنف على ذلك في باب الشروط في آخر البيع وفي باب الغصب، وتمام الكلام في الفرع السادس (3) من فروع شرط البيع.
الثاني: أن كلامه قد تضمن أن المشتري يرجع بالثمن مع بقائه وإن كان عالما بالسرقة أو الغصب، وقد يوهم كلامه أنه مما لا خلاف فيه، مع أنه قال في