____________________
الواجب عينا؟ فإن أراد التخصيص كان غير صحيح إلا على ما يأتي. ومنه يعلم حال ما في " كشف الرموز (1) وإيضاح النافع " فالحظ كلامهما، لكن فيه: أن الواجب التوصلي يجوز أخذ الاجرة عليه وإن انحصر وتعين في فرد على قول.
وإن كان الثاني - أي الوجوب لذاته كما هو الظاهر من الشهيدين (2) ومن (3) وافقهما - أشكل الأمر جدا، لأنه من المعلوم أن المشهور أنه لا يسقط وجوب الكفائي بشروع البعض فيه فإن الداخل في الصلاة على الميت بعد شروع البعض فيها ينوي الوجوب، إلا أن تقول كما في " جامع المقاصد (4) ": انه متى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الاجرة حينئذ، وذلك لا ينافي أنه بعد الشروع ينوي الوجوب، فتأمل.
ومن المعلوم أن الواجب من تعلم القرآن على قسمين: عيني وكفائي.
والعيني على قسمين: منه ما هو واجب على الأعيان عينا وهو فاتحة الكتاب، ومنه ما هو واجب على الأعيان تخييرا وهو سورة تامة تصح بها الصلاة على المشهور وما يدل على التوحيد.
والكفائي على أربعة أقسام: إذ منه ما هو واجب عينا وهو ما يتعلق بالاجتهاد في الأحكام الشرعية، ومنه واجب على الكفاية تخييرا وهو ما إذا اتفقت آيتان في الدلالة على حكم شرعي، وقد يجب كله على الكفاية على عدد كثير لا يجزي أقل منه حفظا لتواتر المعجز وهو القسم الثالث، وقد يجب كله على الكفاية على كل أحد بعد حفظ المعجز كي لا يقل ذلك العدد، وهذا قائم في كل عصر فلا يجوز أخذ الاجرة عليه أصلا، ولا يجدي شروع بعض المعلمين لما عرفت إلا على ما
وإن كان الثاني - أي الوجوب لذاته كما هو الظاهر من الشهيدين (2) ومن (3) وافقهما - أشكل الأمر جدا، لأنه من المعلوم أن المشهور أنه لا يسقط وجوب الكفائي بشروع البعض فيه فإن الداخل في الصلاة على الميت بعد شروع البعض فيها ينوي الوجوب، إلا أن تقول كما في " جامع المقاصد (4) ": انه متى كان في القطر من هو قائم بالواجب الكفائي جاز أخذ الاجرة حينئذ، وذلك لا ينافي أنه بعد الشروع ينوي الوجوب، فتأمل.
ومن المعلوم أن الواجب من تعلم القرآن على قسمين: عيني وكفائي.
والعيني على قسمين: منه ما هو واجب على الأعيان عينا وهو فاتحة الكتاب، ومنه ما هو واجب على الأعيان تخييرا وهو سورة تامة تصح بها الصلاة على المشهور وما يدل على التوحيد.
والكفائي على أربعة أقسام: إذ منه ما هو واجب عينا وهو ما يتعلق بالاجتهاد في الأحكام الشرعية، ومنه واجب على الكفاية تخييرا وهو ما إذا اتفقت آيتان في الدلالة على حكم شرعي، وقد يجب كله على الكفاية على عدد كثير لا يجزي أقل منه حفظا لتواتر المعجز وهو القسم الثالث، وقد يجب كله على الكفاية على كل أحد بعد حفظ المعجز كي لا يقل ذلك العدد، وهذا قائم في كل عصر فلا يجوز أخذ الاجرة عليه أصلا، ولا يجدي شروع بعض المعلمين لما عرفت إلا على ما