____________________
وخبر السكوني (1) مشترك الإلزام والأمر فيه هين والتأويل ممكن، روى عن " الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن رجلا سرق ألف درهم واشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الزوجة عليه (له - خ ل) حلال وعليه تبعة المال " مع أنه ليس فيه أن الجارية له حلال، وأما المهر فالأمر فيه سهل، لأنه لا يبطل بفساده العقد، وعلى كل حال لم تبرأ ذمته، بل يجب عليه دفع العوض المملوك للبائع.
ويبقى الكلام فيما استمرت عليه طريقة الناس يشتري بمال غيره المرسل معه إلى مكان آخر لنفسه محافظة على حفظه أو لغير ذلك وبمال نفسه لغيره، ولعله يتوقف في الأول على الإذن أو الإجازة وفي الثاني على الوكالة، فليتأمل.
قوله قدس سره: (ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز) ونحو ذلك ما في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " وقيد ب " وجوب الحج بدونه " لأنه لا يجب الحج به ولو كان مائة ألف، لأنه ليس مالكا له. ومثله ما لو حج به ندبا مطلقا فإن حجه صحيح والهدي نسك وعبادة والنهي في العبادة يقتضي الفساد. فإن قيل: فعلى هذا كيف يصح حجه والأمر برد المال إلى أهله يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ويمكن حمله على ما إذا لم يتمكن من الرد أو
ويبقى الكلام فيما استمرت عليه طريقة الناس يشتري بمال غيره المرسل معه إلى مكان آخر لنفسه محافظة على حفظه أو لغير ذلك وبمال نفسه لغيره، ولعله يتوقف في الأول على الإذن أو الإجازة وفي الثاني على الوكالة، فليتأمل.
قوله قدس سره: (ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز) ونحو ذلك ما في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) " وقيد ب " وجوب الحج بدونه " لأنه لا يجب الحج به ولو كان مائة ألف، لأنه ليس مالكا له. ومثله ما لو حج به ندبا مطلقا فإن حجه صحيح والهدي نسك وعبادة والنهي في العبادة يقتضي الفساد. فإن قيل: فعلى هذا كيف يصح حجه والأمر برد المال إلى أهله يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ويمكن حمله على ما إذا لم يتمكن من الرد أو