____________________
على من باعها بالغرامة، لأنه ما غره ولأنه أعطاه ماله بغير عوض، فأما إن لم يعلمه ولا علم أنها سرقة وباعه إياها على أنها ملكه، فمتى غرم رجع عليه بما غرمه، لأنه غره (1)، انتهى. ومعنى قوله " إنه ضامن سواء أتى ببينة أم لا " أن للمالك أن يطالبه، فمعنى الضمان أنه تصح مطالبته.
وقال في " المختلف (2) ": يحتمل قول الشيخ وجها آخر وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه.
وكأن نظر المصنف في كتبه المذكورة هنا - لمكان حكمه بالرجوع على البائع مع الجهل - إلى ما قاله ابن إدريس لا إلى ما احتمله في " المختلف " فكأنه قال هنا:
ضمنها وصح للمالك مطالبته ولا يرجع على أحد بشيء لو ادعى أنه اشتراها منه إلا أن يقيم البينة بالشراء والجهل فيرجع هنا (حينئذ - خ ل) بقيمتها كما ستسمع.
وقد يكون نظره في كتبه إلى ما سنحكيه عن المحقق الثاني في باب الرهن.
وفي " الدروس ": من وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها (3).
ولعل معناه أنه إذا رجع عليه بالقيمة رجع على البائع إذا أقام البينة كما قاله الشيخ (4) وجماعة (5) مع زيادة تخيير المالك.
وقال المحقق الثاني: إن كان المراد ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية فكذلك وليس له الرجوع بها لأن التلف في يده وهو مضمون، وإن كان المراد رجوعه بالثمن مع بقاء العين فإنه يرجع سواء كان عالما أو جاهلا، ومع تلفها
وقال في " المختلف (2) ": يحتمل قول الشيخ وجها آخر وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها فتسقط المطالبة عنه.
وكأن نظر المصنف في كتبه المذكورة هنا - لمكان حكمه بالرجوع على البائع مع الجهل - إلى ما قاله ابن إدريس لا إلى ما احتمله في " المختلف " فكأنه قال هنا:
ضمنها وصح للمالك مطالبته ولا يرجع على أحد بشيء لو ادعى أنه اشتراها منه إلا أن يقيم البينة بالشراء والجهل فيرجع هنا (حينئذ - خ ل) بقيمتها كما ستسمع.
وقد يكون نظره في كتبه إلى ما سنحكيه عن المحقق الثاني في باب الرهن.
وفي " الدروس ": من وجد عنده سرقة أو غصب فأقام بينة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير مالكها في الرجوع على من شاء مع تلفها (3).
ولعل معناه أنه إذا رجع عليه بالقيمة رجع على البائع إذا أقام البينة كما قاله الشيخ (4) وجماعة (5) مع زيادة تخيير المالك.
وقال المحقق الثاني: إن كان المراد ضمان قيمتها إذا تلفت وكانت قيمية فكذلك وليس له الرجوع بها لأن التلف في يده وهو مضمون، وإن كان المراد رجوعه بالثمن مع بقاء العين فإنه يرجع سواء كان عالما أو جاهلا، ومع تلفها