____________________
" التذكرة (1) ": إنه لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا، وظاهره دعوى الإجماع مع التلف وبدونه. وقد نسب هو - أي المحقق الثاني (2) - إليها دعوى الإجماع صريحا في موضعين: الأول في باب الفضولي، والثاني في باب الغصب، والشهيد الثاني (3) في الثاني. وفي " نهاية الإحكام (4) " أطلق علماؤنا.
وفي " المختلف (5) والإيضاح (6) " قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، بل قال في " جامع المقاصد (7) " يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيت، ونسبه في موضع آخر (8) إلى ظاهر الأصحاب، ونسبه في " الإيضاح (9) " أيضا تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. والتتبع في كلام الشيخ (10) ومن تأخر عنه (11) يشهد بذلك.
والمخالف المصنف في " المختلف (12) " وفيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (13) " وولده في الإيضاح (14) وشرح الإرشاد (15) " والشهيدان والمحقق الثاني في
وفي " المختلف (5) والإيضاح (6) " قال علماؤنا: ليس للمشتري الرجوع على الغاصب وأطلقوا. وفي " تخليص التلخيص " أطلق الأصحاب كافة، بل قال في " جامع المقاصد (7) " يمتنع استرداد عين الثمن عند الأصحاب وإن بقيت، ونسبه في موضع آخر (8) إلى ظاهر الأصحاب، ونسبه في " الإيضاح (9) " أيضا تارة إلى قول الأصحاب واخرى إلى نصهم. والتتبع في كلام الشيخ (10) ومن تأخر عنه (11) يشهد بذلك.
والمخالف المصنف في " المختلف (12) " وفيما يأتي من الكتاب و" نهاية الإحكام (13) " وولده في الإيضاح (14) وشرح الإرشاد (15) " والشهيدان والمحقق الثاني في