____________________
قوله قدس سره: (ولو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطؤ الجارية) أي وإن دفع الثمن من السرقة، لكن قد ينافيه إطلاقهم على كلمة واحدة أنه إذا اتجر بمال الطفل لنفسه وكان وليا غير ملي أو بالعكس أن الربح لليتيم، وهو ظاهر خبر ربعي (1) ومنصور الصيقل (2)، ولم يعرف التقييد إلا من الشهيد في " البيان (3) والدروس (4) " بأن الربح إنما يكون لليتيم إذا اشترى بعين ماله لا في الذمة، وتبعه على ذلك المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وشيخه الفاضل الميسي وبعض من تأخر (7)، وقد أوضحنا الحال في باب الزكاة (8).
والذي يفهم من كلامهم في ذلك المقام وغيره ويستفاد من الأخبار أنه إن كان من نيته وقصده دفع الثمن من السرقة أو مال اليتيم فهو كما إذا اشترى بعين المال.
نعم إذا اشترى في الذمة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره أو كان مترددا بأن يدفع منه أو من غيره ثم دفع منه كان الشراء صحيحا، فتأمل.
والذي يفهم من كلامهم في ذلك المقام وغيره ويستفاد من الأخبار أنه إن كان من نيته وقصده دفع الثمن من السرقة أو مال اليتيم فهو كما إذا اشترى بعين المال.
نعم إذا اشترى في الذمة لا بقصد الدفع من ذلك بل بقصد الدفع من غيره أو كان مترددا بأن يدفع منه أو من غيره ثم دفع منه كان الشراء صحيحا، فتأمل.