____________________
الجهل على الغاصب. ومثله قال (1) في الفرع الثاني عشر من باب الرهن. وظاهر المحقق الثاني (2) في الباب المذكور، بل صريحه أن الغاصب يضمن المثل (الثمن - خ ل) وما زاد على القيمة وما قابل الثمن من القيمة، لأن المشتري مغرور.
ثم إنه - أي المحقق الثاني - رجع عما قاله هنا في باب الغصب (3) وباب المضاربة (4) وباب الوكالة (5) والعارية (6) والبيع الفضولي (7) وباب الإجارة (8) فقوى أنه يرجع، وكذلك قواه فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (9) " والشهيدان في " اللمعة (10) والروضة (11) " وغصب " المسالك (12) " وكذلك " الدروس (13) " فيما إذا غصب بيتا فأسكنه فيه. وجزم به في " الإيضاح (14) " في باب العارية لكنه - أي فخر الإسلام -
ثم إنه - أي المحقق الثاني - رجع عما قاله هنا في باب الغصب (3) وباب المضاربة (4) وباب الوكالة (5) والعارية (6) والبيع الفضولي (7) وباب الإجارة (8) فقوى أنه يرجع، وكذلك قواه فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (9) " والشهيدان في " اللمعة (10) والروضة (11) " وغصب " المسالك (12) " وكذلك " الدروس (13) " فيما إذا غصب بيتا فأسكنه فيه. وجزم به في " الإيضاح (14) " في باب العارية لكنه - أي فخر الإسلام -