____________________
في " جامع المقاصد " أو يقال: إن هذا والقسم الثالث منفيان بعد شيوع الإسلام وانتشاره، بل الأول والثاني كذلك، فكان الواجب الكفائي فيه بأسره منتفيا، كما يرشد إليه قوله (عليه السلام): كذبوا أعداء الله... الحديث (1) لأنه - ولله الحمد - قد قام أكثر الناس بذلك كله في الأعصار والأمصار.
فلم يبق إلا الواجب العيني بقسميه، ولا ريب بناءا على القول بوجوب التعليم كفاية لذاته في تحريم أخذ الاجرة عليه بقسميه. وحينئذ يمكن تنزيل إطلاق الأكثر على ما عدا ذلك وهو غير واجب على أحد لقيام الناس به، لأن ما عدا ذلك هو الذي قلنا إنه واجب كفائي وإنه الآن منتف. ويصح أيضا تنزيل عبارة " كشف الرموز وإيضاح النافع " على ذلك، ويكون كلام " الدروس " وما وافقه منزلا على ما إذا عرض وجوب أحد أقسام الواجب الكفائي أو كلها والعياذ بالله، وكأن التقي لم يثبت عنده انتفاء أقسام الواجب الكفائي لقيام احتمال ذلك في كل قطر لطاعون ونحوه، فتأمل.
ويبقى الكلام في كلامي " التحرير والتنقيح " ولا أراهما ينطبقان إلا على القول بانتفاء وجوب التعليم على أحد سواء علم ما وجب عينا على المتعلم أو كفاية، لأن الناس قائمون بالتعليم في الأعصار والأمصار للواجب العيني، وأما الكفائي فكذلك إذا كان موجودا بعد انتشار الإسلام، وقد عرفت أن الظاهر انتفاؤه، فإذا كان كذلك جاز أخذ الاجرة على جميع ذلك، نعم إذا انحصر - والعياذ بالله - التعليم في شخص واحد حرم عليه أخذ الاجرة، سواء علم ما وجب على المكلف عينا أو كفاية، وعلى ذلك ينزل كلام الأكثر، وهو وجه آخر في توجيه كلامهم.
وليعلم أن بعضهم لا يقسم الواجب الكفائي إلى ما وجب لذاته وما وجب لغيره، وأن الأول لا يجوز أخذ الاجرة عليه، والثاني يجوز، بل المدار عندهم (عنده - خ ل) في عدم جواز أخذها على كونه واجبا، وحيث يسقط وجوبه إما
فلم يبق إلا الواجب العيني بقسميه، ولا ريب بناءا على القول بوجوب التعليم كفاية لذاته في تحريم أخذ الاجرة عليه بقسميه. وحينئذ يمكن تنزيل إطلاق الأكثر على ما عدا ذلك وهو غير واجب على أحد لقيام الناس به، لأن ما عدا ذلك هو الذي قلنا إنه واجب كفائي وإنه الآن منتف. ويصح أيضا تنزيل عبارة " كشف الرموز وإيضاح النافع " على ذلك، ويكون كلام " الدروس " وما وافقه منزلا على ما إذا عرض وجوب أحد أقسام الواجب الكفائي أو كلها والعياذ بالله، وكأن التقي لم يثبت عنده انتفاء أقسام الواجب الكفائي لقيام احتمال ذلك في كل قطر لطاعون ونحوه، فتأمل.
ويبقى الكلام في كلامي " التحرير والتنقيح " ولا أراهما ينطبقان إلا على القول بانتفاء وجوب التعليم على أحد سواء علم ما وجب عينا على المتعلم أو كفاية، لأن الناس قائمون بالتعليم في الأعصار والأمصار للواجب العيني، وأما الكفائي فكذلك إذا كان موجودا بعد انتشار الإسلام، وقد عرفت أن الظاهر انتفاؤه، فإذا كان كذلك جاز أخذ الاجرة على جميع ذلك، نعم إذا انحصر - والعياذ بالله - التعليم في شخص واحد حرم عليه أخذ الاجرة، سواء علم ما وجب على المكلف عينا أو كفاية، وعلى ذلك ينزل كلام الأكثر، وهو وجه آخر في توجيه كلامهم.
وليعلم أن بعضهم لا يقسم الواجب الكفائي إلى ما وجب لذاته وما وجب لغيره، وأن الأول لا يجوز أخذ الاجرة عليه، والثاني يجوز، بل المدار عندهم (عنده - خ ل) في عدم جواز أخذها على كونه واجبا، وحيث يسقط وجوبه إما