____________________
موضع منها وفي موضعين آخرين صرح بالكراهية، وحمل كلام الشيخ على ما إذا تعين واحد لمباشرة هذه الأعمال. وأطلق التقي (1) تحريم الأجر على تلقين القرآن وتعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادات والفتيا. وظاهر " الإرشاد (2) " عدم الكراهية أصلا حيث نفى البأس عن ذلك، وهو ظاهر إجارة الكتاب (3). وفي " كشف الرموز (4) " لا خلاف في جواز أجر تعليم غير القرآن، وكأنه لم يبال بخلاف التقي، وقال: لا خلاف في حله إذا وقع على سبيل الهدية.
وتنقيح البحث أن يقال: ما المراد من القرآن في كلام الأصحاب القائلين بالجواز والأخبار أكله أم ما عدا ما وجب منه عينا أو كفاية؟ ظاهر الأكثر الأول، إلا أن يقيد بما ستسمع، وظاهر " كشف الرموز وإيضاح النافع " الثاني حيث استثنيا ما يحتاج إليه في الصلاة، وفي إجارة الكتاب (5) يجوز الإجارة عليه إلا مع الوجوب. وصريح " الدروس (6) " وإجارة " جامع المقاصد (7) " أن المراد من القرآن الذي تجوز الإجارة عليه هو ما زاد على الواجب منه عينا أو كفاية، وهو ظاهر المجلسي (8) حيث حمل أخبار النهي على ما عدا الحمد والسورة وتعليم آيات الأحكام. وإلى ذلك اشير في " اللمعة (9) والروضة (10) " حيث قيل فيهما: وتحرم الاجرة على الواجب من التكليف، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام
وتنقيح البحث أن يقال: ما المراد من القرآن في كلام الأصحاب القائلين بالجواز والأخبار أكله أم ما عدا ما وجب منه عينا أو كفاية؟ ظاهر الأكثر الأول، إلا أن يقيد بما ستسمع، وظاهر " كشف الرموز وإيضاح النافع " الثاني حيث استثنيا ما يحتاج إليه في الصلاة، وفي إجارة الكتاب (5) يجوز الإجارة عليه إلا مع الوجوب. وصريح " الدروس (6) " وإجارة " جامع المقاصد (7) " أن المراد من القرآن الذي تجوز الإجارة عليه هو ما زاد على الواجب منه عينا أو كفاية، وهو ظاهر المجلسي (8) حيث حمل أخبار النهي على ما عدا الحمد والسورة وتعليم آيات الأحكام. وإلى ذلك اشير في " اللمعة (9) والروضة (10) " حيث قيل فيهما: وتحرم الاجرة على الواجب من التكليف، سواء وجب عينا كالفاتحة والسورة وأحكام