____________________
بشروع الغير فيه أو ظن القيام به يجوز أخذها كما سيأتي قريبا، ويجري مثل ذلك في كتابة القرآن في بعض الوجوه.
وعلى كل حال فحجة المشهور على الجواز بعد الأصل والإجماع المنجبر بالشهرة والإجماع على جواز جعله مهرا ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت؟
فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباح.
وقد يستدل عليه بمفهوم خبر جراح (2) ومرسل " الفقيه (3) " والضعف منجبر ومعتضد بما عرفت.
واستندوا (4) في إثبات الكراهية إلى الشبهة الناشئة من أخبار النهي وفتوى الشيخ والتقي.
واستند التقي (5) في التحريم مع الشرط إلى إطلاق المنع في أخبار النهي أو لأنه
وعلى كل حال فحجة المشهور على الجواز بعد الأصل والإجماع المنجبر بالشهرة والإجماع على جواز جعله مهرا ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن الفضل بن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت؟
فقال: كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباح.
وقد يستدل عليه بمفهوم خبر جراح (2) ومرسل " الفقيه (3) " والضعف منجبر ومعتضد بما عرفت.
واستندوا (4) في إثبات الكراهية إلى الشبهة الناشئة من أخبار النهي وفتوى الشيخ والتقي.
واستند التقي (5) في التحريم مع الشرط إلى إطلاق المنع في أخبار النهي أو لأنه