____________________
" الكتاب (1) والتذكرة (2) وجامع المقاصد (3) " وفي الأخيرين نسبة ذلك إلى أكثر علمائنا. وفي " التذكرة (4) " أنه مروي عن جابر. وقد أطلق ذلك فيها من دون ذكر كراهية ولا شرط. وفي " النهاية (5) والنافع (6) " أنه مكروه مع الشرط. وفي " السرائر (7) " الإجماع على أنه مع الشرط مكروه وبدونه حلال طلق. وفي الخبر (8):
" إن ام عبد الله بنت الحارث أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط وأعطته حين فرغ خمسين دينارا، وإن المصاحف لم تبع إلا حديثا " وليس بصريح في التقييد. وفي الخبر (9) " ما ترى إن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ".
والظاهر أن الكراهية مع الشرط لا تخص المشترط بل من الجانبين. والمدار على ما يسمى كتابة قرآن، فلا كراهة في آيات التعوذ ونحوها. وقد يقال: إن الكراهية تجري في إصلاحه وتصحيفه، فليتأمل.
" إن ام عبد الله بنت الحارث أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط وأعطته حين فرغ خمسين دينارا، وإن المصاحف لم تبع إلا حديثا " وليس بصريح في التقييد. وفي الخبر (9) " ما ترى إن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: لا بأس ".
والظاهر أن الكراهية مع الشرط لا تخص المشترط بل من الجانبين. والمدار على ما يسمى كتابة قرآن، فلا كراهة في آيات التعوذ ونحوها. وقد يقال: إن الكراهية تجري في إصلاحه وتصحيفه، فليتأمل.