____________________
وقد اختلفوا في أخذ الاجرة على تعليم القرآن، فالمشهور أنه مكروه. وظاهر " المقنعة (1) " أنه مكروه مطلقا شرط أو لم يشترط حيث قال: والتنزه عنه أفضل.
وبالكراهية صرح في " كشف الرموز (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والمختلف (6) والكتاب (7) " فيما سلف و" الدروس (8) والتنقيح (9) " بل صرح الآبي (10) والشهيد (11) بأشدية الكراهية مع الشرط، وهو قضية بقية ما ذكر لمكان الأولوية، واحتمال التحريم منتف لتصريحهم بنفيه. وفي " النهاية (12) والنافع (13) " وإجارة " جامع المقاصد (14) " كما حكي عن القاضي (15) بأنها تكره مع الشرط، وقضيته أن لا كراهة بدونه كما هو صريح " السرائر (16) وإيضاح النافع " حيث أثبتاها مع الشرط ونفياها بدونه، وفي الأول الإجماع على النفي والإثبات. وفي " الاستبصار (17) " أنها حرام مع الشرط وبدونه مكروهة. ووافقه المصنف في إجارة " التذكرة (18) " في
وبالكراهية صرح في " كشف الرموز (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والمختلف (6) والكتاب (7) " فيما سلف و" الدروس (8) والتنقيح (9) " بل صرح الآبي (10) والشهيد (11) بأشدية الكراهية مع الشرط، وهو قضية بقية ما ذكر لمكان الأولوية، واحتمال التحريم منتف لتصريحهم بنفيه. وفي " النهاية (12) والنافع (13) " وإجارة " جامع المقاصد (14) " كما حكي عن القاضي (15) بأنها تكره مع الشرط، وقضيته أن لا كراهة بدونه كما هو صريح " السرائر (16) وإيضاح النافع " حيث أثبتاها مع الشرط ونفياها بدونه، وفي الأول الإجماع على النفي والإثبات. وفي " الاستبصار (17) " أنها حرام مع الشرط وبدونه مكروهة. ووافقه المصنف في إجارة " التذكرة (18) " في