____________________
واجب كفائي عنده. والشيخ (1) استند إلى الجمع بينها وبين ما دل على الجواز مطلقا، وجعل الشاهد على الجمع خبر جراح، قال: نهى أبو عبد الله عن أجر القاري الذي لا يقرأ إلا باجرة مشروطة، ومثله مرسل " الفقيه " ثم حمل خبر قتيبة الأعشى على الكراهية.
وأنت خبير بأن الخبرين مختصان بالقاري دون المعلم، فحكمه على المطلقات من الجانبين مشكل مع أنهما معارضان بخبر الأعشى الذي حمله هو على الكراهية، مع احتمال حمل أخبار المنع على التقية كما يعطيه خبر ابن أبي قرة، مع أنه موافق للاعتبار، فإنا لا نجد أحدا ينصب نفسه لتعليم القرآن ويترك تحصيل الرزق، فلا كراهية أصلا، أو نقول بها مطلقا شرط أو لم يشترط كما عليه الأكثر لإطلاق النهي في الأخبار السالمة عن معارضة ما يصلح لتقييدها بصورة الاشتراط.
ومن الغريب أن العلامة في " المنتهى (2) " حين نقل جمع الشيخ قال: ونحن نتوقف في ذلك، مع أنه حكم بالجواز أولا كما نقلناه (3) عنه، ولعله أراد إنا نتوقف عن مثل هذا الجمع، وقد تضمن خبر الأعشى النهي عن اجرة القراءة للقرآن ولو مع عدم الشرط، ولم أر به عاملا، عملا بالعمومات الدالة على جواز الإجارة ولا سيما في مثل الصلاة والصوم، بل صرح في " الدروس (4) " بأنه لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لم يحرم وإن كان تركها أفضل، ولو صرفه إليه بغير شرط فلا كراهية.
قلت: وهو ظاهر خبر جراح الذي سمعته، وفي خبر حسان المعلم (5) " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، قال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر
وأنت خبير بأن الخبرين مختصان بالقاري دون المعلم، فحكمه على المطلقات من الجانبين مشكل مع أنهما معارضان بخبر الأعشى الذي حمله هو على الكراهية، مع احتمال حمل أخبار المنع على التقية كما يعطيه خبر ابن أبي قرة، مع أنه موافق للاعتبار، فإنا لا نجد أحدا ينصب نفسه لتعليم القرآن ويترك تحصيل الرزق، فلا كراهية أصلا، أو نقول بها مطلقا شرط أو لم يشترط كما عليه الأكثر لإطلاق النهي في الأخبار السالمة عن معارضة ما يصلح لتقييدها بصورة الاشتراط.
ومن الغريب أن العلامة في " المنتهى (2) " حين نقل جمع الشيخ قال: ونحن نتوقف في ذلك، مع أنه حكم بالجواز أولا كما نقلناه (3) عنه، ولعله أراد إنا نتوقف عن مثل هذا الجمع، وقد تضمن خبر الأعشى النهي عن اجرة القراءة للقرآن ولو مع عدم الشرط، ولم أر به عاملا، عملا بالعمومات الدالة على جواز الإجارة ولا سيما في مثل الصلاة والصوم، بل صرح في " الدروس (4) " بأنه لو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لم يحرم وإن كان تركها أفضل، ولو صرفه إليه بغير شرط فلا كراهية.
قلت: وهو ظاهر خبر جراح الذي سمعته، وفي خبر حسان المعلم (5) " قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم، قال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر