____________________
وغيره كما ستسمع. وظاهر " التذكرة (1) والتنقيح (2) " الإجماع عليه حيث قالا:
حرام عندنا. وهو منقول عن صريح " المنتهى (3) ". وفي " الكفاية (4) " لا أعرف خلافا بينهم في تحريم القيافة. وفي " الحدائق (5) " نسبته إلى الأصحاب.
قلت: وهو الموافق لاصول المذهب والاعتبار، لأنه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتب الأحكام الكثيرة بمجرد ظن لا دليل عليه شرعا بل الدليل على خلافه، وذلك مما تأباه اصول المذهب ومحاسن الشريعة بل يحكم أهل العقول بطيش عقل الملحق به أو أنه أحمق. وقال في " مجمع البحرين (6) ": وفي الحديث " لا آخذ بقول قائف " وهذا الخبر لم أجده في الهداية للحر ولا في النهاية الأثيرية، ولو كان من طرقنا أو طرق العامة ما شذ عن هذين الكتابين. واستدل عليه في " الهداية (7) " بأخبار النهي عن إتيان العراف. ثم إني رجعت إلى " فهرست الوسائل (8) " فلم يزد فيه عما في الهداية، وفي خبر " الخصال (9) ": ما احب أن تأتيهم.
وما رواه بعض (10) المخالفين من أنه (صلى الله عليه وآله) فرح بقول القائف لما وافقه، فعلى ضعفه وأنه من ذلك الفج ولم تتوفر فيه المزايا العامة حيث لم يعمل به أصحابنا ولم ينقل عن علي (عليه السلام) يحتمل أنه من حيث ظهور صدقه (صلى الله عليه وآله) لا من جهة القائف.
حرام عندنا. وهو منقول عن صريح " المنتهى (3) ". وفي " الكفاية (4) " لا أعرف خلافا بينهم في تحريم القيافة. وفي " الحدائق (5) " نسبته إلى الأصحاب.
قلت: وهو الموافق لاصول المذهب والاعتبار، لأنه يلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتب الأحكام الكثيرة بمجرد ظن لا دليل عليه شرعا بل الدليل على خلافه، وذلك مما تأباه اصول المذهب ومحاسن الشريعة بل يحكم أهل العقول بطيش عقل الملحق به أو أنه أحمق. وقال في " مجمع البحرين (6) ": وفي الحديث " لا آخذ بقول قائف " وهذا الخبر لم أجده في الهداية للحر ولا في النهاية الأثيرية، ولو كان من طرقنا أو طرق العامة ما شذ عن هذين الكتابين. واستدل عليه في " الهداية (7) " بأخبار النهي عن إتيان العراف. ثم إني رجعت إلى " فهرست الوسائل (8) " فلم يزد فيه عما في الهداية، وفي خبر " الخصال (9) ": ما احب أن تأتيهم.
وما رواه بعض (10) المخالفين من أنه (صلى الله عليه وآله) فرح بقول القائف لما وافقه، فعلى ضعفه وأنه من ذلك الفج ولم تتوفر فيه المزايا العامة حيث لم يعمل به أصحابنا ولم ينقل عن علي (عليه السلام) يحتمل أنه من حيث ظهور صدقه (صلى الله عليه وآله) لا من جهة القائف.