____________________
أحدهما موثق (1) والآخر صحيح (2) قال فيهما أبو عبد الله (عليه السلام): " أشتريه أحب إلي من أن أبيعه " فتأمل، بل قد يقال: إن كل من لم يذكر تحريم بيعه فهو مخالف، وذلك لأنهم يذكرون شرط البيع والمبيع والمتعاقدين ويشترطون إسلام المشتري في المصحف والعبد المسلم، وقضية كلامهم في ذلك المقام جواز شراء المصحف وبيعه على أي وجه كان للمسلم، فليتأمل.
والأولى أن يقال: إنه لا يباع نفس المرسوم من القرآن، وعليه تحمل أخبار النهي ويباع الجلد والورق والحديد والغلاف، وعليه يحمل الموثق والصحيح.
والظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه المنهي عنه بظاهر الأدلة، فلو باع الرسم منضما إلى الورق ونحوه كان باطلا في الجميع وإن قام احتمال الصحة فيما يصح.
ولا ريب أن أبعاض المصحف كالمصحف عندهم فلا يفرق فيها بين المجتمع والمتفرق، وفي إطلاق كلامهم ما يعطي أنه يطلق على البعض والكل، وهو الموافق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري (3): والصحيفة الكتابة والمصحف، قال الفراء: قد استثقلت العرب الضمة في حروف فكسروها وأصلها الضم، ومن ذلك: مصحف ومخدع ومطرف ومغزل ومحبس، لأنه مأخوذ في المعنى من أصحف أي جمعت فيه الصحف، انتهى. وقد قال (قالوا (4) - خ ل): إن المصحف جمع صحيفة والصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيها، فيكون المصحف ما جمع فيه ثلاث أو اثنان، فتصح الاستخارة بالقرآن الذي سقط منه شيء إلا أن تقول إنه صار علما، فتأمل.
وعلى كل حال ففي " القاموس (5) " أنه مثلث الميم، وفي " المصباح المنير (6) ومجمع
والأولى أن يقال: إنه لا يباع نفس المرسوم من القرآن، وعليه تحمل أخبار النهي ويباع الجلد والورق والحديد والغلاف، وعليه يحمل الموثق والصحيح.
والظاهر الفساد لو وقع البيع على الوجه المنهي عنه بظاهر الأدلة، فلو باع الرسم منضما إلى الورق ونحوه كان باطلا في الجميع وإن قام احتمال الصحة فيما يصح.
ولا ريب أن أبعاض المصحف كالمصحف عندهم فلا يفرق فيها بين المجتمع والمتفرق، وفي إطلاق كلامهم ما يعطي أنه يطلق على البعض والكل، وهو الموافق لكلام أهل اللغة، قال الجوهري (3): والصحيفة الكتابة والمصحف، قال الفراء: قد استثقلت العرب الضمة في حروف فكسروها وأصلها الضم، ومن ذلك: مصحف ومخدع ومطرف ومغزل ومحبس، لأنه مأخوذ في المعنى من أصحف أي جمعت فيه الصحف، انتهى. وقد قال (قالوا (4) - خ ل): إن المصحف جمع صحيفة والصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيها، فيكون المصحف ما جمع فيه ثلاث أو اثنان، فتصح الاستخارة بالقرآن الذي سقط منه شيء إلا أن تقول إنه صار علما، فتأمل.
وعلى كل حال ففي " القاموس (5) " أنه مثلث الميم، وفي " المصباح المنير (6) ومجمع