____________________
الإجماع عليه (1). وعليه أو على التقية أو على الكراهية يحمل إطلاق الأخبار المانعة عن أجر النائحة والنياحة، وهو ما رواه في " الكافي " عن عمرو الزعفراني (2) وما رواه في " الفقيه " في حديث المناهي وفيه: " أنه (صلى الله عليه وآله) نهى عن النياحة والاستماع إليها (3) " وما رواه في " الخصال (4) " وفي " معاني الأخبار (5) " ولعل الشيخ في " المبسوط (6) " وابن حمزة (7) أخذا بظاهر هذه الأخبار فحرماها مطلقا فيما حكي عنهما. وادعى في " المبسوط " على ذلك الإجماع (8) وهو معارض بمثله موهون بمصير الأكثر إلى خلافه كما يأتي.
والمراد بالباطل ذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب، وقد يلحق به أو يدخل فيه ما إذا سمع صوتها الأجانب كما نبه على ذلك في " جامع المقاصد (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) " وقد يراد بالباطل الهجر كما في الخبر: " ولا ينبغي لها أن تقول
والمراد بالباطل ذكر ما لا يجوز ذكره مثل الكذب، وقد يلحق به أو يدخل فيه ما إذا سمع صوتها الأجانب كما نبه على ذلك في " جامع المقاصد (9) والروضة (10) ومجمع البرهان (11) " وقد يراد بالباطل الهجر كما في الخبر: " ولا ينبغي لها أن تقول