____________________
وخبر يزيد بن خليفة (1) وصحيحة رفاعة (2). ويدل على الحكم في السفينة والدابة صحيحة ابن اذينة أو حسنته " قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل يؤاجر (الرجل يؤجر - خ ل) سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر أو الخنازير؟ فقال: لا بأس (3) " ويحمل خبر جابر (4) أو صابر الذي تضمن حرمة اجرة البيت على ما إذا شرط.
وحمل خبر ابن اذينة على صورة الحمل للتخليل كما في " الوافي (5) " تبعا " لمجمع البرهان (6) " ينافيه ذكر الخنازير وإن أمكن التأويل على بعد كاحتمال عدم العلم بحمله أو الجبر عليه، وحمله على أهل الذمة الذين لهم أن يفعلوا ذلك كما احتمله المقدس الأردبيلي ينافي حمله حمل الخمر للتخليل (7).
وأما حسنة ابن اذينة (8) أو صحيحته الاخرى النافية للبأس عن بيع الخشب ليعمل برابط والمانعة من البيع ليعمل صلبانا مع أن الأمرين من واد واحد فيحمل صدرها أيضا على ما إذا لم يشترط والعجز على ما إذا اشترط. والشاهد على هذا الجمع اتفاق أخبار العصير على عدم المنع (9) مع إجماع " المنتهى " على التحريم (10)
وحمل خبر ابن اذينة على صورة الحمل للتخليل كما في " الوافي (5) " تبعا " لمجمع البرهان (6) " ينافيه ذكر الخنازير وإن أمكن التأويل على بعد كاحتمال عدم العلم بحمله أو الجبر عليه، وحمله على أهل الذمة الذين لهم أن يفعلوا ذلك كما احتمله المقدس الأردبيلي ينافي حمله حمل الخمر للتخليل (7).
وأما حسنة ابن اذينة (8) أو صحيحته الاخرى النافية للبأس عن بيع الخشب ليعمل برابط والمانعة من البيع ليعمل صلبانا مع أن الأمرين من واد واحد فيحمل صدرها أيضا على ما إذا لم يشترط والعجز على ما إذا اشترط. والشاهد على هذا الجمع اتفاق أخبار العصير على عدم المنع (9) مع إجماع " المنتهى " على التحريم (10)