____________________
وقال فيها أيضا: لا اعتبار بما يورد في خواص بعض الأشياء من منافعها فإنها مع ذلك لا تعد مالا.
وفي " إيضاح النافع " جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب بعدم الانتفاع، وذكر أشياء معينة على سبيل المثل، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به مما لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع به فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، انتهى.
قلت: الباب واسع وقد أدرجوا فيه أشياء كثيرة، والذي ينبغي أن يكون ضابطا في الباب وينزل عليه كلامهم أن يقال: إن من الأشياء ما لا ينتفع به أصلا إما بالفرض أو في ذلك الوقت، ومنها ما ينتفع بها نفعا نادرا تسقطه عقول أهل المعيشة، وهذا يحرم بيعه سواء اشتري لذلك النفع النادر أو لا، وإن لم يكن بحيث تسقطه العقول، فإن لم يقصد ببيعه تلك المنفعة النادرة فهو محرم أيضا على تأمل، وإن قصد ببيعه تلك المنفعة فالظاهر الجواز. وتحمل الإطلاقات وكلام " التذكرة " وإجماع " المبسوط " على غير هذا الفرض من الأقسام المذكورة.
ومما لا ينتفع به ما نص الشارع على تحريمه أو كانت منافعه كلها محرمة أو كان المحلل منها مما تستسقطه العقول بالنسبة إلى ما حرم منه، وهذا الضابط لعله منطبق على جميع أقسام الباب ما ذكر منها وما لم يذكر.
وكيف كان، فالدليل على تحريم بيع ما لا نفع فيه إجماع " المبسوط " الصريح والظاهر كما سمعت و" مجمع البرهان (1) " وأنه إسراف ولا تجوز معاملة المسرف لشرط الرشد فلا يملك الثمن، لعدم انعقاد البيع.
وهذا الدليل لا يتناول ما إذا قصد ببيعه تلك المنفعة النادرة لمكان فعل الناس من غير نكير ببيع الأدوية والعقاقير التي لا يحتاج إليها الناس إلا نادرا، وكذلك
وفي " إيضاح النافع " جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب بعدم الانتفاع، وذكر أشياء معينة على سبيل المثل، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فلا نزاع، وإن كان لأن ما مثل به مما لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع به فالمنع متوجه في أشياء كثيرة، انتهى.
قلت: الباب واسع وقد أدرجوا فيه أشياء كثيرة، والذي ينبغي أن يكون ضابطا في الباب وينزل عليه كلامهم أن يقال: إن من الأشياء ما لا ينتفع به أصلا إما بالفرض أو في ذلك الوقت، ومنها ما ينتفع بها نفعا نادرا تسقطه عقول أهل المعيشة، وهذا يحرم بيعه سواء اشتري لذلك النفع النادر أو لا، وإن لم يكن بحيث تسقطه العقول، فإن لم يقصد ببيعه تلك المنفعة النادرة فهو محرم أيضا على تأمل، وإن قصد ببيعه تلك المنفعة فالظاهر الجواز. وتحمل الإطلاقات وكلام " التذكرة " وإجماع " المبسوط " على غير هذا الفرض من الأقسام المذكورة.
ومما لا ينتفع به ما نص الشارع على تحريمه أو كانت منافعه كلها محرمة أو كان المحلل منها مما تستسقطه العقول بالنسبة إلى ما حرم منه، وهذا الضابط لعله منطبق على جميع أقسام الباب ما ذكر منها وما لم يذكر.
وكيف كان، فالدليل على تحريم بيع ما لا نفع فيه إجماع " المبسوط " الصريح والظاهر كما سمعت و" مجمع البرهان (1) " وأنه إسراف ولا تجوز معاملة المسرف لشرط الرشد فلا يملك الثمن، لعدم انعقاد البيع.
وهذا الدليل لا يتناول ما إذا قصد ببيعه تلك المنفعة النادرة لمكان فعل الناس من غير نكير ببيع الأدوية والعقاقير التي لا يحتاج إليها الناس إلا نادرا، وكذلك