____________________
والدروس (1) واللمعة (2) ".
وظاهرها - كما فهم منها جماعة (3) - أنه لابد أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرمة، وهو صريح جماعة (4) وظاهر آخرين (5) في باب الإجارة. ونسبه في إجارة " مجمع البرهان (6) " إلى ظاهر الأصحاب، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك (7).
وقضية ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنف هنا بقوله " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ". وفي " التحرير والتذكرة (8) والمنتهى " على ما حكي عنه (9)، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب: ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال فيه أيضا: لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز (10).
وظاهرها - كما فهم منها جماعة (3) - أنه لابد أن يكون البيع لأجل ذلك أي الغاية المحرمة، وهو صريح جماعة (4) وظاهر آخرين (5) في باب الإجارة. ونسبه في إجارة " مجمع البرهان (6) " إلى ظاهر الأصحاب، سواء شرطها في متن العقد أو حصل الاتفاق عليها. وحكي عن " المنتهى " دعوى الإجماع على ذلك (7).
وقضية ذلك أنه يجوز مع فقد الشرط كما أشار إليه المصنف هنا بقوله " ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ". وفي " التحرير والتذكرة (8) والمنتهى " على ما حكي عنه (9)، قال في " التحرير " بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب: ويجوز بيع ذلك على من يعمله إذا لم يبعه لذلك على كراهية. وقال فيه أيضا: لو آجرها يعني السفن والمساكن لمن يعمل ذلك لا بشرطه جاز (10).