____________________
المقاصد (1) " والفاضل الميسي والمولى الخراساني (2). وهو ظاهر " النهاية (3) والسرائر (4) " في خصوص الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو نحو ذلك. وقد نسبا ذلك في الكتابين المذكورين إلى رواية أصحابنا إلا أنه قال في " السرائر " الأولى اجتنابه.
ويبقى الكلام في معنى الشرط في كلامهم فهل يراد به ما يعم العلية صريحة أو منوية كما هو الظاهر من قولهم ليعمل صنما مع ما سيجيء من قولهم في الذمي المستأجر:
ولو آجره لذلك حرم، أو يقصر على الشرطية، لأن العلية من طرف المشتري معلومة، إذ العلم إنما يتعلق بقصده غالبا، فلو فسد العقد من جانبه فسد من الجانبين.
حجة المشهور صحيحة ابن اذينة أو حسنته (5) " قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟
فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (6) " وهذا الخبر صحيح صريح مشتمل على تعليل يؤذن بالتعدية. ولا قائل بالفرق بين العنب والخشب والسفينة والدابة إلا ما يظهر من " النهاية " كما ستعرف. ونحوه أخبار مستفيضة فيها الصحيح وغيره كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي كهمس: " إنا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (7) " ونحوه صحيحة الحلبي وخبره (8) (وغيره - خ ل)
ويبقى الكلام في معنى الشرط في كلامهم فهل يراد به ما يعم العلية صريحة أو منوية كما هو الظاهر من قولهم ليعمل صنما مع ما سيجيء من قولهم في الذمي المستأجر:
ولو آجره لذلك حرم، أو يقصر على الشرطية، لأن العلية من طرف المشتري معلومة، إذ العلم إنما يتعلق بقصده غالبا، فلو فسد العقد من جانبه فسد من الجانبين.
حجة المشهور صحيحة ابن اذينة أو حسنته (5) " قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا؟
فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (6) " وهذا الخبر صحيح صريح مشتمل على تعليل يؤذن بالتعدية. ولا قائل بالفرق بين العنب والخشب والسفينة والدابة إلا ما يظهر من " النهاية " كما ستعرف. ونحوه أخبار مستفيضة فيها الصحيح وغيره كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي كهمس: " إنا نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (7) " ونحوه صحيحة الحلبي وخبره (8) (وغيره - خ ل)