____________________
لخسته أو لقلته، وكل منهما لا نفع فيه أصلا أو ينتفع به نادرا. وقد أطلق في " الغنية (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والنافع (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والتذكرة (7) وحواشي الكتاب " للشهيد (8) و" مجمع الفائدة والبرهان (9) والمسالك (10) والكفاية (11) " تحريم ما لا ينتفع به.
وقال في " المبسوط (12) ": كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا، لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. وفي موضع آخر من " المبسوط " فإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، وعد أشياء كثيرة.
وفي " الدروس (13) " ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان.
وفي " التنقيح (14) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. وقد ينزل كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كل شيء فله نفع ما كما قال في " التذكرة (15) "
وقال في " المبسوط (12) ": كل ما ينفصل من الآدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا، لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه. وفي موضع آخر من " المبسوط " فإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات، وعد أشياء كثيرة.
وفي " الدروس (13) " ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان.
وفي " التنقيح (14) " ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. وقد ينزل كلام من أطلق على ما في " الدروس " إذ كل شيء فله نفع ما كما قال في " التذكرة (15) "