____________________
ومصابيح الظلام (1)» في موضع استشكل في ذلك، لأن الأصل في كل جزء الركنية حتى يثبت خلافه، وفي موضع آخر منه عند ذكر الحكم في نسيان القنوت مال أو قال بعدم الركنية وقال: إن ظاهر الفقهاء عدم ركنية شئ من التكبيرات والقنوتات، انتهى.
وهل تقضى بعد الصلاة؟ نفاه المحقق في المعتبر ومن تأخر كما في «المدارك (2)» قلت ظاهر «الدروس (3) والذكرى (4)» التوقف كما هو ظاهره في «المدارك (5)» وقال المحقق في «المعتبر (6)» وجماعة (7): إن الشيخ أثبت القضاء.
وفي «التحرير (8) وتخليص التلخيص» نسبته إليه في الخلاف، وليس لذلك في «الخلاف» عين ولا أثر. والموجود في «الخلاف (9)» إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وليس فيه تعرض لذكر القضاء كما هو الشأن في غيره مما حضرني من كتب الشيخ. والذي يؤيد ذلك أن المصنف في «المختلف (10)» ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره. ولعلهم ظفروا به فيما زاغ عنه النظر.
وهل تقضى بعد الصلاة؟ نفاه المحقق في المعتبر ومن تأخر كما في «المدارك (2)» قلت ظاهر «الدروس (3) والذكرى (4)» التوقف كما هو ظاهره في «المدارك (5)» وقال المحقق في «المعتبر (6)» وجماعة (7): إن الشيخ أثبت القضاء.
وفي «التحرير (8) وتخليص التلخيص» نسبته إليه في الخلاف، وليس لذلك في «الخلاف» عين ولا أثر. والموجود في «الخلاف (9)» إذا نسي التكبيرات حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وليس فيه تعرض لذكر القضاء كما هو الشأن في غيره مما حضرني من كتب الشيخ. والذي يؤيد ذلك أن المصنف في «المختلف (10)» ذكر المسألة ولم ينسب ذلك إلى الشيخ لا في الخلاف ولا في غيره. ولعلهم ظفروا به فيما زاغ عنه النظر.