ويجب بعدها الخطبتان، وقد أجمع العلماء على أنهما بعد الصلاة في العيدين، لأنه عليه السلام فعل ذلك، وقول الصادق عليه السلام: الخطبة بعد الصلاة (1).
ولا يجب استماعهما ولا حضورهما، ولهذا أخرتا عن الصلاة، ليتمكن المصلي من تركهما، لقوله عليه السلام بعد صلاته: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب (2).
فروع:
الأول: لو نسي التكبير أو بعضه، ثم ذكر قبل الركوع فعله، لأنه في محله. وإن ذكره بعد الركوع لم يلتفت، لفوات محله ولا يقضيه، وإن قلنا بوجوبه للأصل، خلافا للشيخ. ولو قلنا بتقديمه على القراءة وقلنا بوجوبه فذكره في الأثناء، كبر ثم استأنف القراءة.
ولو ذكره بين القراءة والركوع كبر، وهل يعيد القراءة؟ إشكال، ينشأ:
من أنها وقعت صحيحة. ومن تقديم التكبير.
الثاني: لو شك في عدد التكبير، فإن كان لم يقرأ بنى على اليقين، ولو كان قد قرأ أو في الأثناء فالأقرب الاستمرار وعدم الالتفات للانتقال.
الثالث: لو قدمه على القراءة ناسيا وقلنا بتأخره، أعاد لبقاء موضعه.
الرابع: لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام، أتم مع نفسه قبل أن يركع، ثم يدرك الإمام. فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ، وعلى ما اخترناه فلا قضاء.
ولو أدرك الإمام وهو راكع، كبر للافتتاح وركع معه، ولا يقضي