____________________
إلى المهم ونظرا إلى ما يدرج فيه الميت كما مر. ومثله قال في " جامع المقاصد (1) ".
وفي " الروضة (2) " في كتاب الحدود: يدل على أن العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر، مع الإجماع على أن الخرقة منه، انتهى.
قلت: ذهب الصدوق (3) والسيد (4) والقاضي (5) والجعفي (6) - على ما نقل - إلى أن الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ (7) والمصنف (8) والشهيد (9) على دخولها فيه.
وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته الواسعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب) * أي تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطا. ولو تبرع بعضهم من نصيبه صح كما نبه عليه
وفي " الروضة (2) " في كتاب الحدود: يدل على أن العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر، مع الإجماع على أن الخرقة منه، انتهى.
قلت: ذهب الصدوق (3) والسيد (4) والقاضي (5) والجعفي (6) - على ما نقل - إلى أن الخرقة خارجة عن الكفن المندوب والشيخ (7) والمصنف (8) والشهيد (9) على دخولها فيه.
وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء الله تعالى بفضل الله تعالى ورحمته الواسعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب) * أي تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطا. ولو تبرع بعضهم من نصيبه صح كما نبه عليه