____________________
الميسي وروض الجنان (1) ومجمع البرهان (2) والمدارك (3) والمفاتيح (4) " وغيرها (5).
واقتصر في " الفقيه (6) والمقنعة (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والإرشاد (12) " على التثقيل وفي " مجمع البرهان (13) " أنه لا نزاع ولا خلاف فيه.
وفي " الخلاف (14) " الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد ثقل بشئ وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب " المدارك (15) " وصاحب " كشف اللثام (16) " بل في " المدارك " أن الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة أيوب أولى ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأن الاقتصار عليها يوجب الهتك المحرم إلا نادرا، لأن وجود الخابية التي تقي جسد الميت وتضمنه بحيث يوكأ
واقتصر في " الفقيه (6) والمقنعة (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والإرشاد (12) " على التثقيل وفي " مجمع البرهان (13) " أنه لا نزاع ولا خلاف فيه.
وفي " الخلاف (14) " الاقتصار على وضعه في وعاء ثقيل كخابية فإن لم يوجد ثقل بشئ وادعى عليه الإجماع. ومال إليه صاحب " المدارك (15) " وصاحب " كشف اللثام (16) " بل في " المدارك " أن الاقتصار على العمل بمضمون صحيحة أيوب أولى ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته بأن الاقتصار عليها يوجب الهتك المحرم إلا نادرا، لأن وجود الخابية التي تقي جسد الميت وتضمنه بحيث يوكأ