____________________
وفي " النهاية (1) والشرائع (2) " يؤخر الصبي عن المرأة من دون تعرض لذي الست وغيره لكنه عبر في " الشرائع " بالطفل فتأمل. وعبارة " الغنية " إن لم نقيدها بما بعدها كانت مطلقة كتينك ويكون الإجماع على ذلك.
وجعل الكاتب أبو علي حكمهم على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة وقال في إمامة الصلاة: إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات، كذا نقل عنه في " المختلف (3) " وفي " كشف اللثام (4) " لا فرق في ذلك بين الصبي والصبية والحر والمملوك.
هذا، وقال في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " لو كانوا مختلفين في الحكم بأن تجب على أحدهم الصلاة وتستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه.
وزاد في " التذكرة (7) " لو قيل بإجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. قال الشهيد (8): ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين، ومال إلى الاكتفاء بنية الوجوب. قال في " الروض (9) " وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على دخول نية المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في
وجعل الكاتب أبو علي حكمهم على العكس مما يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة وقال في إمامة الصلاة: إن الرجال يلون الإمام ثم الخصيان ثم الخناثى ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيات، كذا نقل عنه في " المختلف (3) " وفي " كشف اللثام (4) " لا فرق في ذلك بين الصبي والصبية والحر والمملوك.
هذا، وقال في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " لو كانوا مختلفين في الحكم بأن تجب على أحدهم الصلاة وتستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه.
وزاد في " التذكرة (7) " لو قيل بإجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. قال الشهيد (8): ويشكل بأنه فعل واحد من مكلف واحد فكيف يقع على وجهين، ومال إلى الاكتفاء بنية الوجوب. قال في " الروض (9) " وهو متجه تغليبا للجانب الأقوى كمندوبات الصلاة وقد نصوا على دخول نية المضمضة والاستنشاق في نية الوضوء إن قدمها عليهما وافتقارهما إلى نية خاصة إن أخرها عنهما إلى غسل الوجه. ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم الاكتفاء بها تبعا ومثله لو اجتمع أسباب الوجوب والندب في