____________________
الرجل وصدر المرأة) * عندنا بلا خلاف كما في " المنتهى (1) " وعليه الإجماع كما في " الغنية (2) " وهو قول الأصحاب كما في " مجمع البرهان (3) " والمعظم كما في " المدارك (4) " والأكثر كما في " كشف اللثام (5) " وهو المشهور كما في " المختلف (6) والتنقيح (7) والروضة (8) " والأشهر كما في " الكفاية (9) والمفاتيح (10) ".
وقال الشيخ في " الخلاف (11) " السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع، ثم قال (12) وقيل: للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر.
وحكى قول الخلاف في " المختلف (13) " عن علي بن بابويه وقال في " الاستبصار (14) " يقف عند رأسها وصدره.
وقال الشيخ في " الخلاف (11) " السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع، ثم قال (12) وقيل: للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر.
وحكى قول الخلاف في " المختلف (13) " عن علي بن بابويه وقال في " الاستبصار (14) " يقف عند رأسها وصدره.