____________________
وفي " التذكرة (1) " أحببت تقديم الأفضل وبه قال الشافعي ورده في " الذكرى (2) " بأنه خلاف إطلاق النص والأصحاب، انتهى. وقال قبل ذلك في فرع ذكره: لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الرجل وهكذا صفا مدرجا، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (3). وذكره أيضا في " التحرير (4) ونهاية الإحكام (5) " ويأتي ذكره أيضا في هذا الكتاب، لكن الأخبار خالية عن تعيين الأبعد والأقرب إلا في الرجل والمرأة، فتأمل.
وقال الجمهور (6): يصفهم صفا مستويا بأن يجعل كلا عند رجل الآخر.
واستظهر بعض أصحابنا (7) جواز جعل كل وراء آخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم، بل جوز ما قالته العامة. واحتمل المصنف في " النهاية (8) " التسوية ولم يبين ما أراد منها وظاهر " الذكرى (9) " الاقتصار على المنصوص في خبر عمار (10).
وقال في " كشف اللثام (11) " وهذا التدريج لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلا باعتبار أن الإمام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم آخر الصف
وقال الجمهور (6): يصفهم صفا مستويا بأن يجعل كلا عند رجل الآخر.
واستظهر بعض أصحابنا (7) جواز جعل كل وراء آخر صفا مستويا ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم، بل جوز ما قالته العامة. واحتمل المصنف في " النهاية (8) " التسوية ولم يبين ما أراد منها وظاهر " الذكرى (9) " الاقتصار على المنصوص في خبر عمار (10).
وقال في " كشف اللثام (11) " وهذا التدريج لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى إلا باعتبار أن الإمام يقوم في الوسط فلا يفيد تقديم آخر الصف