التيمم بدلا منه. ورد بما مر من أنه لا يرفع الحدث، ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة ولم يتجدد إلا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، ولا دليل على عود مانعية الجنابة به.
(ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه) للوضوء أو الغسل (ولا مسحه) كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والشرائع (3)، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير: يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة (4) وصحيح ابن مسلم سأل الباقر عليه السلام عن الرجل تكون به القرح والجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم (5). وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام فيمن تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم (6). ولأنه غير واجد للماء، فإن معنى وجدانه التمكن من استعماله وليس بعض الوضوء أو الغسل وضوء وغسلا فلا يجزئ.
ولكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم وغسل ما يمكنه غسله من الأعضاء، قال: ليؤدي الصلاة بالاجماع (7). وقد يؤيد بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد مر في الوضوء حكمه في التذكرة (8) وفاقا للنهاية (9) والمعتبر (10) بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر، وسقوط غسل نفسه ومسحه.
ثم المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما ولو على الجبائر إن كانت، أو أوجبناها مع الامكان كما في المنتهى (11) والنهاية (12)، كما قال في التذكرة: ولو تعذر