مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٣

____________________
هذا مذهب فقهائنا كما في " المعتبر (1) " وفي " مجمع البرهان (2) " أن وضع اليد عليه هو المشهور. وفي " المنتهى (3) " أنه لا خلاف في استحباب الدعاء للميت والصدقة والاستغفار. وفي " كشف اللثام (4) " ذكره الأصحاب.
وفي " مجمع البرهان " لا يبعد استحباب الوضع مطلقا أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال: إنه المتعارف الآن (5)، لكن صحيح زرارة تضمن التقييد (6).
وفي " كشف اللثام (7) عن المهذب (8) " استحباب استقبال القبلة حينئذ. وقال في " الذكرى " قال الصدوق: متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (9). وفي " مجمع البرهان " رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (10).
هذا، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (11) لكرامتهم على النبي (صلى الله عليه وآله) كما في " الذكرى (12) " واحتمل في " مجمع البرهان " كون ذلك في زمان دون زمان.
وما ورد من " أن ذلك واجب على من لم يحضر (13) " فقد حمل على شدة

(1) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 302.
(2) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 485.
(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في استحباب زيارة القبور ج 1 ص 468 س 6.
(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 398.
(5) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 486.
(6) وسائل الشيعة: ب 33 في أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 860.
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام دفن الميت ج 2 ص 398.
(8) المهذب: كتاب الجنائز في الدفن ج 1 ص 64.
(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 68 س 1.
(10) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في آداب الدفن ج 2 ص 487.
(11) وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب الدفن ح 4 ج 2 ص 861.
(12) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص 68 س 8.
(13) وسائل الشيعة: باب 33 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 860.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست