____________________
هذا مذهب فقهائنا كما في " المعتبر (1) " وفي " مجمع البرهان (2) " أن وضع اليد عليه هو المشهور. وفي " المنتهى (3) " أنه لا خلاف في استحباب الدعاء للميت والصدقة والاستغفار. وفي " كشف اللثام (4) " ذكره الأصحاب.
وفي " مجمع البرهان " لا يبعد استحباب الوضع مطلقا أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال: إنه المتعارف الآن (5)، لكن صحيح زرارة تضمن التقييد (6).
وفي " كشف اللثام (7) عن المهذب (8) " استحباب استقبال القبلة حينئذ. وقال في " الذكرى " قال الصدوق: متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (9). وفي " مجمع البرهان " رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (10).
هذا، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (11) لكرامتهم على النبي (صلى الله عليه وآله) كما في " الذكرى (12) " واحتمل في " مجمع البرهان " كون ذلك في زمان دون زمان.
وما ورد من " أن ذلك واجب على من لم يحضر (13) " فقد حمل على شدة
وفي " مجمع البرهان " لا يبعد استحباب الوضع مطلقا أي بعد النضح وقبله عند الرأس وغيره وقال: إنه المتعارف الآن (5)، لكن صحيح زرارة تضمن التقييد (6).
وفي " كشف اللثام (7) عن المهذب (8) " استحباب استقبال القبلة حينئذ. وقال في " الذكرى " قال الصدوق: متى زار قبره دعا مستقبل القبلة وعلى ذلك عمل الأصحاب (9). وفي " مجمع البرهان " رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير المعصوم مستقبل القبلة وزيارته مستدبرها ومستقبله (10).
هذا، وتخصيص بني هاشم بذلك كما في بعض الأخبار (11) لكرامتهم على النبي (صلى الله عليه وآله) كما في " الذكرى (12) " واحتمل في " مجمع البرهان " كون ذلك في زمان دون زمان.
وما ورد من " أن ذلك واجب على من لم يحضر (13) " فقد حمل على شدة