____________________
وفي " الذكرى (1) " يتأكد لمن ركب التأخير. ونقل فيها عن الكاتب (2) أنه قال:
لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميت.
وأما استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (3) " وغيرها (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها) *.
نقل الإجماع في " التذكرة (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) " على أن الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي " المعتبر (8) " أنه مذهب فقهائنا.
وفي " المدارك (9) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " كشف اللثام (10) " أنه مذهب المعظم. وفي " الخلاف (11) " الإجماع على استحباب الخلف خاصة ويجوز تأويله بما يعم لما عن الجانبين.
وأما المشي أمامها ففي " روض الجنان (12) " أنه يكره عندنا ونسبه في " الذكرى (13) " إلى كثير من أصحابنا. وبه صرح في " الوسيلة (14) والسرائر (15)
لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميت.
وأما استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في " نهاية الإحكام (3) " وغيرها (4).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها) *.
نقل الإجماع في " التذكرة (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) " على أن الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي " المعتبر (8) " أنه مذهب فقهائنا.
وفي " المدارك (9) " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي " كشف اللثام (10) " أنه مذهب المعظم. وفي " الخلاف (11) " الإجماع على استحباب الخلف خاصة ويجوز تأويله بما يعم لما عن الجانبين.
وأما المشي أمامها ففي " روض الجنان (12) " أنه يكره عندنا ونسبه في " الذكرى (13) " إلى كثير من أصحابنا. وبه صرح في " الوسيلة (14) والسرائر (15)