____________________
بعينه مفاد عبارة " الفقه الرضوي " قال: والصحيحة غير منافية والقصور منجبر بعمل الأصحاب، انتهى.
وفي خبر ابن يقطين (1) ما يشير إلى تأويل الأستاذ أيده الله تعالى لكن عبارة الخلاف: إذا أريد بالجنازة في قوله: يبدأ بيسرة الجنازة، نفس السرير، انطبق على المشهور من دون كلفة وهو واضح.
وكلام الخلاف على ظاهره مستنده قول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن يقطين:
" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر تدور من خلفه إلى الجانت الثالث من السرير. ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ". وقال في " كشف اللثام (2) " هذه لا تخالف المشهور، فإن الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت إذا حمله أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له، انتهى.
وقال في " المنتهى (3) " الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما يلي يده اليسرى عليها. وظاهره دعوى الإجماع عليه حيث قال: عندنا.
قال في " كشف اللثام (4) " هذا إنما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما، انتهى، لكن الشهيد الثاني في " روض الجنان (5) " قال إن المصنف في المنتهى موافق للمشهور، فتأمل جيدا فإنه غريب، لكن يمكن تأويله بالبعد
وفي خبر ابن يقطين (1) ما يشير إلى تأويل الأستاذ أيده الله تعالى لكن عبارة الخلاف: إذا أريد بالجنازة في قوله: يبدأ بيسرة الجنازة، نفس السرير، انطبق على المشهور من دون كلفة وهو واضح.
وكلام الخلاف على ظاهره مستنده قول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن يقطين:
" السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك الأيمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر تدور من خلفه إلى الجانت الثالث من السرير. ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك ". وقال في " كشف اللثام (2) " هذه لا تخالف المشهور، فإن الأيسر بمعنى ما يلي يسار المستقبل له وهو ما يلي يمين الميت وما يلي يسارك بمعنى ما يلي يسار الحامل إذا حمله وهو ما يلي يسار الميت إذا حمله أو المراد الجانب الرابع بالنسبة إلى ما يلي يسارك حين استقبالك له، انتهى.
وقال في " المنتهى (3) " الابتداء بوضع ما يلي يمين الميت على كتفه الأيسر ثم ما يلي رجله اليمنى عليه ثم ما يلي رجله اليسرى على الكتف الأيمن ثم ما يلي يده اليسرى عليها. وظاهره دعوى الإجماع عليه حيث قال: عندنا.
قال في " كشف اللثام (4) " هذا إنما يتم مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما، انتهى، لكن الشهيد الثاني في " روض الجنان (5) " قال إن المصنف في المنتهى موافق للمشهور، فتأمل جيدا فإنه غريب، لكن يمكن تأويله بالبعد