____________________
صنع الشهيد الثاني في " الروض (1) ". وفي " الدروس (2) " الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود، انتهى.
وعن " المقنع " أنه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها. قال:
وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف (3).
ويظهر من " الفقيه " تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة (4). ونحوه خبر ابن مسلم (5) المطلق على غيره حيث قال: وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط إلى آخره (6) مثل ما في " المقنع ".
وقصر في " السرائر " الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة (7). قال في " المختلف " قال ابن إدريس: لا استظهار مع الانقطاع، بل إنما يكون مع وجود الصفرة والكدرة (8).
قلت: يحتمل أن يكون مراده أنها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة إلا صفرة أو كدرة كما صرح به أبو يعلى في " المراسم (9) " وكأنه مراد لمن
وعن " المقنع " أنه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها. قال:
وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف (3).
ويظهر من " الفقيه " تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة (4). ونحوه خبر ابن مسلم (5) المطلق على غيره حيث قال: وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت، وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط إلى آخره (6) مثل ما في " المقنع ".
وقصر في " السرائر " الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة (7). قال في " المختلف " قال ابن إدريس: لا استظهار مع الانقطاع، بل إنما يكون مع وجود الصفرة والكدرة (8).
قلت: يحتمل أن يكون مراده أنها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة إلا صفرة أو كدرة كما صرح به أبو يعلى في " المراسم (9) " وكأنه مراد لمن