____________________
ما عدا " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والذكرى (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) " وغيرها (7) من كتب متأخري المتأخرين فإنه صرح فيها باستحباب غسله، وصرح العجلي بأن غسل الفرج يزيل الكراهة (8)، فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحبا.
وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال:
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا فتأمل (9).
وعن ظاهر " التبيان (10) والمجمع (11) وأحكام الراوندي (12) " توقفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي " كشف اللثام (13) " الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (14).
وفي " الذكرى (15) والدروس (16) " وظاهر " المنتهى (17) " أنه يقوم التيمم مقام
وفي " شرح المفاتيح " أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال:
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا فتأمل (9).
وعن ظاهر " التبيان (10) والمجمع (11) وأحكام الراوندي (12) " توقفه على أحد الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي " كشف اللثام (13) " الظاهر الوجوب من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (14).
وفي " الذكرى (15) والدروس (16) " وظاهر " المنتهى (17) " أنه يقوم التيمم مقام