أحدها: منع المشركين من الحج معهم، قاله ابن عباس، وابن جبير، وقتادة.
والثاني: الهداية إلى الإيمان، قاله ابن زيد.
والثالث: الإظهار على العدو، قاله السدي.
قوله تعالى: (فمن اضطر) أي: دعته الضرورة إلى أكل ما حرم عليه. (في مخمصة) أي:
مجاعة، والخمص: الجوع. قال الشاعر يذم رجلا:
يرى الخمص تعذيبا وإن يلق شبعة * يبت قلبه من قلة الهم مبهما وهذا الكلام يرجع إلى المحرمات المتقدمة من الميتة والدم، وما ذكر معهما.
قوله تعالى: (غير متجانف) قال ابن قتيبة: غير مائل إلى ذلك، و " الجنف " الميل. وقال ابن عباس، والحسن، ومجاهد: غير متعمد لإثم. وفي معنى " تجانف لإثم " قولان:
أحدهما: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة، روي عن ابن عباس في آخرين.
والثاني: أن يتعرض لمعصية في مقصده، قاله قتادة. وقال مجاهد: من بغى وخرج في معصية، حرم عليه أكله. قال القاضي أبو يعلى: وهذا أصح من القول الأول، لأن الآية تقتضي اجتماع تجانف الاثم مع الاضطرار، وذلك إنما يصح في سفر العاصي، ولا يصح حمله على تناول الزيادة على سد الرمق، لأن الاضطرار قد زال. قال أبو سليمان: ومعنى الآية: فمن اضطر فأكله غير متجانف لإثم، فإن الله غفور، أي: متجاوز عنه، رحيم إذ أحل ذلك للمضطر.
يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (4) قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم) في سبب نزولها قولان:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكلاب، قال الناس: يا رسول الله ماذا أحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية، أخرجه أبو عبد الله الحاكم في " صحيحه " من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان السبب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أن جبريل عليه السلام استأذن على