والثاني: إذا أيسر وجب عليه القضاء، روي عن عمر وغيره وعن ابن عباس أيضا كالقولين.
والقول الثاني: أنها منسوخة بقوله [تعالى]: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
قوله تعالى: (فأشهدوا عليهم) قال القاضي أبو يعلى: هذا على طريق الاحتياط لليتيم، والولي، وليس بواجب، فأما اليتيم، فإنه إذا كانت عليه بينة، كان أبعد من أن يدعي عدم القبض، وأما الولي، فإن تظهر أمانته، ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع. وفي " الحسيب " ثلاثة أقوال:
أحدها: انه الشهيد، قاله ابن عباس، والسدي، ومقاتل.
والثاني: أنه الكافي، من قولك: أحسبني هذا الشئ [قاله ابن قتيبة والمخطابي].
والثالث: أنه المحاسب، فيكون في مذهب جليس، وأكيل، وشريب، حكاه ابن قتيبة والخطابي.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة فقام رجلان من بني عمه، يقال لهما: قتادة، وعرفطة فأخذوا ماله، ولم يعطيا امرأته، ولا بناته شيئا، فجاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، وشكت الفقر، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. وقال قتادة: كانوا لا يورثون النساء، فنزلت هذه الآية والمراد بالرجال: الذكور، وبالنساء: الإناث، صغارا كانوا أو كبارا. و (النصيب): الحظ من الشئ، وهو مجمل في هذه الآية، ومقداره معلوم من موضع آخر، وذلك مثل قوله [تعالى]:
(وآتوا حقه يوم حصاده) وقوله [تعالى]: (خذ من أموالهم صدقة) والمفروض: الذي فرضه الله، وهو آكد من الواجب.