أحدهما: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه قلوبكم في التعمد لليمين، قاله مجاهد.
والثاني: بما عقدتم عليه قلوبكم أنه كذب، قاله سعيد بن جبير.
قوله تعالى: (فكفارته) قال ابن جرير: الهاء عائدة على " ما " في قوله: " بما عقدتم ".
فصل فأما إطعام المساكين، فروي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن عباس، والحسن في آخرين: أن لكل مسكين مدبر، وبه قال مالك، والشافعي. وروي عن عمر، وعلي، وعائشة في آخرين: لكل مسكين نصف صاع من بر، قال عمر، وعائشة: أو صاعا من تمر، وبه قال أبو حنيفة. ومذهب أصحابنا في جميع الكفارات التي فيها إطعام، مثل كفارة اليمين، والظهار، وفدية الأذى، والمفرطة في قضاء رمضان، مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير. ومن شرط صحة الكفارة، تمليك الطعام للفقراء، فإن غداهم وعشاهم، لم يجزئه، وبه قال سعيد بن جبير، والحكم، والشافعي. وقال الثوري، والأوزاعي: يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك. ولا يجوز صرف مدين إلى مسكين واحد، ولا إخراج القيمة في الكفارة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز. قال الزجاج: وإنما وقع لفظ الذكير في المساكين، ولو كانوا إناثا لأجزأ، لأن المغلب في كلام العرب التذكير. وفي قوله [تعالى]: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قولان:
أحدهما: من أوسطه في القدر، قاله عمر، وعلي، وابن عباس، ومجاهد.
والثاني: من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، والأسود، وعبيدة، والحسن وابن سيرين. وروي عن ابن عباس قال: كان أهل المدينة [يقرون] للحر من القوت أكثر ما للمملوك، وللكبير أكثر ما للصغير، فنزلت (من أوسط ما تطعمون أهليكم) ليس بأفضله ولا بأخسه. وفي كسوتهم خمسة أقوال:
أحدها: أنها ثوب واحد، قاله ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، والشافعي.
والثاني: ثوبان، قاله أبو موسى الأشعري، وابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، والضحاك والثالث: إزار ورداء وقميص، قاله ابن عمر.
والرابع: ثوب جامع كالملحفة، قاله إبراهيم النخعي.
والخامس: كسوة تجزئ فيها الصلاة، قاله مالك. ومذهب أصحابنا: أنه إن كسا الرجل، كساه ثوبا، والمرأة ثوبين، درعا وخمارا، وهو أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. وقرأ أبو عبد الرحمن